الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قتله المسلم فله سلبه . وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس ) . هذا المذهب بشرطه . وسواء شرطه له الإمام أم لا . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسواء كان القاتل من أهل الإسهام ، أو الإرضاخ . حتى الكافر . صرح به في النظم وغيره . وقطع به المصنف وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : يستحقه . سواء شرطه له الإمام أو لا ، على المنصوص المشهور ، والمذهب عند عامة الأصحاب . وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه . وجزم به ابن رزين في نهايته ، وناظمها . واختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وصاحب الطريق الأقرب . وعنه يعتبر أيضا إذن الإمام . وهو ظاهر كلام ناظم المفردات ، كما تقدم لفظه . قال ابن أبي موسى : أظهرهما أنه لا يستحق . وقيل : لا يستحقه من كان من أهل الرضخ

فائدة :

لو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا : لم يستحق سلبه لأنه عاص . قاله المصنف وغيره . قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن . وعنه فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له . قال : ويخرج في العبد مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية