الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه .

قال في القواعد الفقهية : هذا المنصوص . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به [ ص: 163 ] في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .

وقال في الانتصار ، وعيون المسائل وغيرهما : لا تملك إلا باستيلاء تام ، لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر ، هل هو حيلة أو ضعف ؟ وقاله في البلغة ، وأنه ظاهر كلام أحمد .

وقال القاضي : لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض . وتردد في الملك قبل القسمة ، هل هو باق للكفار ، أو أن ملكهم انقطع ؟ [ عنها ] وقاله في الفروع . وظاهر كلامه تملك . كشراء وغيره . واختاره في الانتصار بالقصد .

وقيل : لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية