الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان ) . [ ص: 171 ]

يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع ، والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع ، والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب .

وقيل : يعطى نصف سهم رجل ، ونصف الرضخ . فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له . وهو احتمال للمصنف . وأطلقهما في النظم .

ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : لا يرضخ له إذا كان مراهقا . وهو ظاهر ما جزم به في البلغة .

وقيل : يرضخ أيضا لمن دون التمييز . ذكره في الرعاية .

فائدتان

إحداهما : يرضخ للمعتق بعضه ، ويسهم له بحسابه . على الصحيح من المذهب . واختاره أبو بكر وغيره .

وقيل : يرضخ له فقط . قدمه في الرعاية .

قال المصنف : وهو ظاهر كلام أحمد . وأطلقهما في النظم .

الثانية : قال الأصحاب : يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم ، على ما يراه الإمام على قدر غنائهم ونفعهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية