الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن وطئ جارية من المغنم ، ممن له فيها حق ، أو لولده : أدب ولم يبلغ به الحد . وعليه مهرها ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والزركشي وغيرهم .

وقال القاضي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشترية . ورده المصنف ، والشارح .

قوله ( إلا أن تلد منه . فيكون عليه قيمتها . وتصير أم ولد له ) إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق ، أو لولده : لم يلزمه إلا قيمتها فقط .

على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرقي ، والمصنف هنا . وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضا .

قال الزركشي : ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج ؟ فيجب المهر . أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع ؟ فلا يجب . لأنه إنما تم وهي في ملكه . انتهى . [ ص: 184 ]

وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولدها .

وقال في الرعاية ، وقيل : ولزمه منه ما زاد على حقه منها . وإن رجعت له لم يرد إليه مهرها . انتهى .

قال القاضي : إذا صار نصفها أم ولد : يكون الولد كله حرا ، وعليه قيمة نصفه .

وحكى أبو بكر رواية : أنه لا يلزمه قيمة الولد . ذكره في الشرح ، وغيره . قوله ( وتصير أم ولد ) هذا المذهب المنصوص عن أحمد . وعليه أكثر أصحابه .

وقال القاضي في خلافه : لا تصير مستولدة . له وإنما يتعين حقه فيها . لأن حملها بحر يمنع بيعها . وفي تأخير قسمها حتى تضع : ضرر على أهل الغنيمة . فوجب تسليمها إليه من حقه .

قال في القواعد الفقهية : وهو بعيد جدا .

وقال القاضي أيضا : إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة . فصارت أم ولد ، وباقيها رقيق للغانمين . نقله الزركشي .

ولأبي الخطاب في انتصاره طريقة أخرى ، وهي : أن لا ينفذ استيلاؤها ، لشبهة الملك فيها ، وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون إعتاقها . وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر .

وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا . كما ذكره في العتق . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية