الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن دخل دار الإسلام بغير أمان ، وادعى أنه رسول أو تاجر ، ومعه متاع يبيعه : قبل منه ) وهذا مقيد بأن تصدقه عادة . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في الوجيز والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل أبو طالب : إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم ، أو كان معه آلة حرب : لم يقبل منه ، ويحبس حتى يتبين أمره . قلت : وهو الصواب . ويعمل في ذلك بالقرائن . وعلى المذهب : إن لم تصدقه عادة ، أو لم يكن معه تجارة ، وادعى أنه جاء مستأمنا . فهو كالأسير ، يخير الإمام فيه ، على ما تقدم .

فائدة : لو دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة ، لم يخنهم في شيء . ويحرم عليه ذلك .

قوله ( وإن كان ممن ضل الطريق ، أو حملته الريح في مركب إلينا . فهو لمن أخذه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . وعنه يكون فيئا للمسلمين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح . [ ص: 208 ] ونقل ابن هانئ : إن دخل قرية فأخذوه : فهو لأهلها .

فائدة : وكذا الحكم : لو شردت إلينا دابة منهم أو فرس ، أو ند بعير ، أو أبق رقيق ونحوه .

فائدة : لا يدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن . على الصحيح من المذهب . وعنه يجوز للرسول وللتاجر خاصة . اختاره أبو بكر . وقال في الترغيب : دخوله لسفارة ، أو لسماع قرآن : أمان بلا عقد ، لا لتجارة . على الأصح فيهما بلا عادة . نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد لم يتعرض لهم

التالي السابق


الخدمات العلمية