الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن كان أحدهما مكرها : لم يصح ) هذا البيع . هذا المذهب بشرط . وعليه الأصحاب . وقال في الفائق ، قلت : ويحتمل الصحة ، وثبوت الخيار عند زوال الإكراه .

فوائد

إحداها : قوله ( التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ) لو أكره على وزن مال ، فباع ملكه لذلك : كره الشراء ، وصح . على الصحيح من المذهب والروايتين . وهو بيع المضطر . ونقل حنبل تحريمه وكراهيته . واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة . ذكره عنه في الفائق .

الثانية : بيع التلجئة ، والأمانة وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا ، بل خوفا من ظالم دفعا له باطل . ذكره القاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، والرعاية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقال في الرعاية : ومن خاف ضيعة ماله ، أو نهبه ، أو سرقته ، أو غصبه ، أو أخذه منه ظلما : صح بيعه . قال في الفروع عن كلامه وظاهره : أنه لو أودع شهادة . فقال : اشهدوا على أني أبيعه ، أو أتبرع له به ، خوفا أو تقية : أنه يصح ذلك . خلافا لمالك في التبرع . [ ص: 266 ] قال الشيخ تقي الدين : من استولى على مال غيره ظلما بغير حق ، فطلبه صاحبه ، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه . فباعه على هذا الوجه : فهذا مكره بغير حق

الثالثة : لو أسرا الثمن ألفا بلا عقد . ثم عقده بألفين : ففي أيهما الثمن ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع في باب الصداق ، والرعاية الكبرى . قطع ناظم المفردات : أن الثمن الذي أسراه . وهو من المفردات . وحكاه أبو الخطاب ، وأبو الحسين عن القاضي . والذي قطع به القاضي في الجامع الصغير : أن الثمن ما أظهراه ولو عقداه سرا بثمن ، وعلانية بأكثر . فقال الحلواني : هو كالنكاح . اقتصر عليه في الفروع . ذكره في كتاب الصداق .

الرابعة : في صحة بيع الهازل وجهان . وأطلقهما في الفروع . وصحح في الفائق البطلان . واختاره القاضي . وجزم به المصنف ، والشارح . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى . قال في القواعد الأصولية والفقهية : والمشهور البطلان . وقيل : لا يبطل . اختاره أبو الخطاب . قاله في القواعد الأصولية والفقهية . وقال في الانتصار : يقبل منه بقرينة .

الخامسة : من قال لآخر : اشترني من زيد ، فإني عبده . فاشتراه ، فبان حرا ، لم يلزمه العهدة . حضر البائع أو غاب . على الصحيح من المذهب . نقله ، الجماعة . كقوله : اشتر منه عبده هذا . ويؤدب هو وبائعه . لكن ما أخذه المقر غرمه . نص عليهما . وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع ؟ فقال : يؤخذ البائع والمقر بالثمن . فإن مات أحدهما أو غاب ، أخذ الآخر بالثمن . اختاره الشيخ تقي الدين . [ ص: 267 ] قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : وتوجه هذا في كل غار . وما هو ببعيد . ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر . نص عليه . ويلحق الولد .

السادسة : لو أقر أنه عبده فرهنه . قال في الفروع : فيتوجه كبيع . قلت : وهو الصواب . ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية ابن الحكم المتقدمة . وقال بها أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية