الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : نكاح المحلل . وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المحلل باطل مع شرطه . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه يصح العقد ويبطل الشرط . ذكرها جماعة .

قال الزركشي : وخرج القاضي أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار . وخرجها ابن عقيل من الشروط الفاسدة . قوله ( فإن نوى ذلك من غير شرط : لم يصح أيضا ، في ظاهر المذهب ) . قال الزركشي : نص عليه . وعليه الأصحاب . وهو كما قال . وقيل : يكره ، ويصح . وذكره القاضي . وحكاه الشريف ، وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية . ومنع ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله ويؤخذ من الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد . [ ص: 162 ] فلو نوى قبل العقد ، ولم يرجع عنها : فهو نكاح محلل . وإن رجع عنها ، ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة : صح . قاله المصنف وغيره .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف ، وكلام غيره : أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في العقد . وهو الصحيح . وقال في الواضح : نيتها كنيته . وقال في الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا . فإن اعتقدت ذلك باطنا ، ولم تظهره : صح في الحكم . وبطل بينها وبين الله تعالى . انتهى . ويصح النكاح إلى الممات . قاله الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية