الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلقها قبل الدخول : لم يكن لها عليه إلا المتعة . على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره فأعلاها : خادم . وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 301 ] وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والزركشي ، وغيرهم . وقيل : الاعتبار بحال المرأة وقيل : الاعتبار بحالهما . وعنه : يرجع في تقديرها إلى الحاكم . وعنه : يجب لها نصف مهر المثل . ذكرها القاضي في المجرد . قال المصنف : وهذه الرواية تضعف لوجهين :

أحدهما : مخالفة نص الكتاب ; لأن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج . وتقديرها بنصف المهر يوجب اعتبارها بحال المرأة .

الثاني : أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل ، لكانت نصف المهر . إذ ليس المهر معينا في شيء . انتهى .

قال الزركشي : وهذه الرواية أخذها القاضي في روايتيه من رواية الميموني وسأله " كم المتاع ؟ فقال : على قدر الجدة . وعلى من ؟ قال : تمتع بنصف صداق المثل " لأنه لو كان فرض لها صداقا كان لها نصفه . قال القاضي : وظاهر هذا : أنها غير مقدرة ، وأنها معتبرة بيساره وإعساره . وقد حكى قول غيره : أنه قدرها بنصف مهر المثل ، ولم ينكره . فظاهر هذا : أنه مذهب له . انتهى .

قال الزركشي : وهذا في غاية التهافت ; لأنه إنما حكى مذهب غيره ، بعد أن حكى مذهبه . قال : وإنما تكون هذه الرواية مذهبا معتمدا له إذا لم يكن الإمام أحمد قد ذكر مذهبه معها ، مع أنه قد ذكره هنا معها . قال : ولا تليق هذه الرواية بمذهب الإمام أحمد رحمه الله ; لأنه حينئذ تنفي [ ص: 302 ] فائدة اعتبار الموسع والمقتر ، ولا تبقى فائدة في إيجاب نصف مهر المثل أو المتعة ، إلا أن غايته : أن ثم الواجب من النقدين . وهنا : الواجب متاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية