الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قال المجد : مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه ، بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه .

قال في القاعدة السادسة والسبعين : أكل الضيف إباحة محضة . لا يحصل الملك به بحال . على المشهور عندنا . انتهى .

قال المصنف في المغني في مسألة غير المأذون له : هل له الصدقة من قوته ؟ الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله ؟ . وقال : إن حلف لا يهبه ، فأضافه : لم يحنث . لأنه لم يملكه شيئا . وإنما أباحه الأكل . ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . انتهى .

قلت : فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه . [ ص: 340 ] قال الشيخ عبد القادر ، والشيخ تقي الدين أيضا : يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة . وليس ذلك بتمليك . انتهى .

قال في الآداب : مقتضى تعليله في المغني : التحريم . قلت : والأمر كذلك . قال في الانتصار ، وغيره : لو قدم لضيفانه طعاما : لم يجز لهم قسمته ; لأنه إباحة . نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة . وقال في القواعد : وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في الكفارات ، وتنزل على أحد قولين . وهما : أن الضيف يملك ما قدم إليه ، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل . وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك . انتهى .

وقال في الآداب : ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا ، فجاز . كصدقة المرأة من بيت زوجها . قال : وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف . انتهى .

وللشافعية فيها أربعة أقوال : يملكه بالأخذ ، أو بحصوله في الفم ، أو بالبلع ، أو لا يملكه بحال ، كمذهبنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية