الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11558_11562_11636_27071خالعها بمحرم كالخمر ، والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك . فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك ، فلا شيء له . وهو كالخلع بغير عوض ، على ما مر . وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية . قال في القواعد : هو قول أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأصحاب .
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء ، بخلاف النكاح على ذلك . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : يرجع إلى المهر كالنكاح . انتهى .
وقال الزركشي : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب : فإنه لا شيء له [ ص: 399 ] بلا ريب . لكن هل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب . الأولى : طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ، وابن البناء ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . والثانية : طريقة الشريف ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين . انتهى .
قلت : وهذه الطريقة هي المذهب . كما تقدم . والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة . فعليها تبين مجانا .
فائدتان :
إحداهما : لو جهل التحريم : صح . وكان له بدله . قاله في الرعايتين . الثانية : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11593_27071تخالع كافران بمحرم يعلمانه ، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له . على الصحيح من المذهب . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقيل : له مهر المثل . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .