الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خالعها بمحرم كالخمر ، والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك . فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك ، فلا شيء له . وهو كالخلع بغير عوض ، على ما مر . وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو الخطاب في الهداية . قال في القواعد : هو قول أبي بكر ، والقاضي ، والأصحاب .

فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء ، بخلاف النكاح على ذلك . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : يرجع إلى المهر كالنكاح . انتهى .

وقال الزركشي : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب : فإنه لا شيء له [ ص: 399 ] بلا ريب . لكن هل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب . الأولى : طريقة القاضي في الجامع الصغير ، وابن البناء ، وابن عقيل في التذكرة . والثانية : طريقة الشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، والشيخين . انتهى .

قلت : وهذه الطريقة هي المذهب . كما تقدم . والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة . فعليها تبين مجانا .

فائدتان :

إحداهما : لو جهل التحريم : صح . وكان له بدله . قاله في الرعايتين . الثانية : إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي في الجامع ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره المصنف ، وغيره . وقيل : له مهر المثل . اختاره القاضي في المجرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية