الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : لله علي الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول ، فقيل : لا زكاة ، وقيل : بلى ( م 17 ) فتجزئه الزكاة منه في الأصح ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا ، لكون الزكاة صدقة ، وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب ، هل يخرجها أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما ؟ وذكر ابن تميم إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول ، فقيل لا زكاة ، وقيل : بلى ، فيجزئ إخراجها منه ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر ، ويحتمل أن لا يجزئ إخراجها منه ، وإن نذر الصدقة ببعض النصاب وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا ، وقيل : يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا

                                                                                                          [ ص: 335 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 335 ] ( مسألة 17 ) قوله : وإن قال : لله علي الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول ، فقيل لا زكاة ، وقيل : بلى ، انتهى ، القول الثاني هو الصحيح ، اختاره المجد ، وهو الصواب ، والقول الأول اختاره ابن عقيل




                                                                                                          الخدمات العلمية