الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2401_2388_27599ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لحديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولأنه خبر ديني ، وهو أحوط ، ولا تهمة فيه ، بخلاف آخر الشهر ، ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي ، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها ( و هـ ) وفي الرعاية : وقيل حتى مع غيم وقتر ، فيفهم منه أن المقدم خلافه ، والمذهب التسوية ، وقال أبو بكر : إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد ، وإلا اثنان ، وحكى رواية . وفي الرعاية هذه الرواية إلا أنه قال : لا في جمع كثير ، ولم يقل : وإلا اثنان . ومذهب ( هـ ) يقبل واحد في غيم أو رآه خارجه أو أعلى مكان منه كالمنارة ، ومع الصحو التواتر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : يعتبر عدلان ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) فعلى الأول وهو [ ص: 15 ] المذهب : هو خبر ، فتقبل المرأة والعبد ولا يختص بحاكم ، فيلزم الصوم من سمعه من عدل ، زاد بعضهم : ولو رد الحاكم قوله ، ولا يعتبر لفظ الشهادة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه في شهادة القاذف أنه شهادة لا خبر ، وذكر بعضهم وجهين ، فتنعكس الأحكام ، وهذا أصح للشافعية ، ويتوجه في المستور والمميز الخلاف ، وجزم في المستوعب وغيره : لا يقبل صبي .
وفي الكافي : يقبل العبد ، لأنه خبر ، وفي المرأة وجهان : أحدهما يقبل لأنه خبر . والثاني لا ، لأن طريقه الشهادة ، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع ، مع إمكان شاهد الأصل ، ويطلع عليه الرجال ، كهلال شوال ، كذا قال .
وإذا ثبت بقول الواحد ثبتت بقية الأحكام ، جزم به صاحب المحرر في مسألة الغيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين وهو شهادة عدل ، ويأتي إذا علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة هل تطلق ؟ ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا واحد ، حكاه الترمذي ( ع ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور وغيره .
وفي الرعاية : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل في هلال شوال قول عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، لا رجل وامرأتان ( هـ ) لأنه يقبل ذلك في غير العقوبات ، ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم .