الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن nindex.php?page=treesubj&link=2408رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وحكمه ( و ) للعموم ، وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه ، ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه ، ويقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية ، ولهذا فارق غيره من الناس ، وليست الكفارة عقوبة محضة ، بل هي عبادة أو فيها شائبة العبادة ، بخلاف الحد ، ويأتي في صوم المسافر أن الخلاف ليس شبهة في إسقاطها ، ذكر ذلك في منتهى الغاية .
وفي المستوعب وغيره على رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يلزمه صوم لا يلزمه شيء من أحكامه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21234صومكم يوم تصومون } رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، وهو ثقة عندهم ، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقد رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والإسناد جيد ، فذكر الفطر والأضحى فقط ، ومذهب ( هـ ) إن وطئ فيه فلا كفارة عليه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قول أكثر العلماء ، كذا قال ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يلزمه الصوم ، اختاره شيخنا . قال : ولا غيره . وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس ؟ فيه وجهان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ( م 5 ) ، [ ص: 19 ] ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحل دينه المعلقين به ، واختار صاحب الرعاية يقع ويحل ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=2411_27599رأى هلال شوال وحده لم يفطر ، نقله الجماعة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) للخبر السابق ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعائشة ، واحتمال خطئه وتهمته ، فوجب الاحتياط ، قال شيخنا : وكما لا يعرف وحده ولا يضحي وحده ، قال : والنزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر [ ولم ير ] أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار ، كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ؟ فيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال أبو حكيم : يتخرج أن يفطر ، واختاره أبو بكر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجب أن يفطر سرا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه يتيقنه يوم العيد ، وعلل nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بما فيه من المفسدة ، كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وقتل المنافقين ، قال : ولأن الحقوق يحكم بها عليه فيما يخصه ، كذا الفطر ، ولما احتج على nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بثبوت الحقوق التي عليه أجاب بأنا لا نعرف الرواية في ذلك ، ثم فرق بأنها عليه والفطر حق له ، كاللقيط إذا أقر بأنه عبد يقبل فيما عليه وهو الرق ، ولم يقبل فيما له من إبطال العقود . قيل nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل : فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا ، لئلا يتهم ، فقال : إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره ، كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا ، وإن جاز هناك عذر فظاهره المنع مطلقا ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أكره المدخل السوء .
وفي الرعاية فيمن رأى [ ص: 20 ] هلال شوال . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يفطر ، وقيل : سرا ، كذا قال .
وقال صاحب المحرر : لا يجوز إظهار الفطر [ ( ع ) ] قال : والمنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته ، لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر .
[ ص: 18 ] nindex.php?page=treesubj&link=2408 ( مسألة 5 ) قوله : من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم فعليه هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس ؟ فيه وجهان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، انتهى ، قال في الرعايتين والفائق : قلت : فعلى الأول هل يفطر مع الناس أو قبلهم ؟ يحتمل وجهين ، انتهى .
أحدهما لا يفطر : ( قلت ) : وهو الصواب ، قياسا على ما إذا رأى هلال شوال وحده ، وقواعد الشيخ تقي الدين تقتضيه ، وقد ذكر المصنف كلامه بعد ذلك . والوجه الثاني يفطر ، للزومه بالصوم في أوله برؤيته .
[ ص: 18 ] nindex.php?page=treesubj&link=2408 ( مسألة 5 ) قوله : من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم فعليه هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس ؟ فيه وجهان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، انتهى ، قال في الرعايتين والفائق : قلت : فعلى الأول هل يفطر مع الناس أو قبلهم ؟ يحتمل وجهين ، انتهى .
أحدهما لا يفطر : ( قلت ) : وهو الصواب ، قياسا على ما إذا رأى هلال شوال وحده ، وقواعد الشيخ تقي الدين تقتضيه ، وقد ذكر المصنف كلامه بعد ذلك . والوجه الثاني يفطر ، للزومه بالصوم في أوله برؤيته .