الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وعنه ، إن أعتقه في واجب وحكي مطلقا ، قال جماعة : ولم يمنع عيبه الإجزاء صرفه في الرقاب ، ويحتمل لا أرش ، كقريب عتق ، لأن القصد عتقه ، ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة ، وعنه : لا أرش له لما باعه ، فإن رد عليه فله رده أو أرشه ، أو إن أخذ منه أرشه فله الأرش ، ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه ، وفائدته اختلاف الثمنين ، ويحتمل هنا لا رد ، وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا ، ذكره ابن أبي موسى والقاضي ، واختلف كلام ابن عقيل ، وعنه : له الأرش ، وهو أظهر ، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه ، اختاره الشيخ . قال : وهو قياس المذهب ، وقدمه في المستوعب ، قال : وذكر في التنبيه ما يدل عليه ، فقال : والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده ، وأحمد في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد [ فدل على أنه لا يمنع الأرش وإن احتلب المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد ] لأنه ملكه فله أخذه ، قال في عيون المسائل : أو ركبها لسقيها أو علفها .

                                                                                                          وقال في المغني : إن استخدم [ ص: 108 ] للبيع ] لا للاختبار بطل رده بالكثير ، وإلا فلا . قيل لأحمد : إن هؤلاء يقولون : إذا اشترى عبدا فبان معيبا فاستخدمه بأن يقول : ناولني الثوب ، بطل خياره . فأنكر ذلك وقال : من يقول هذا ؟ أو : من أين أخذوا هذا ؟ ليس هذا برضا حتى يكون شيء يبين ويطول . قال : وقد نقل عنه في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان ، فكذا يخرج هنا ، وإن باع بعضه فله أرش الباقي ، وعنه : ورده بقسطه ، اختاره الخرقي ، وفي أرش المبيع الروايتان ، ونص أحمد : لا شيء للبائع مع تدليسه ، وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا ، للضرورة . وعنه : له الأرش ، وقيل : من غير جنسه على مد عجوة .

                                                                                                          وفي المنتخب : يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء . وإن صبغه أو نسجه فالأرش ، وعنه : والرد ، ويكون شريكا بقيمة الزيادة ، ولا يجبر البائع على بذل عوضها على الأصح ، ولا المشتري على قبوله ، في الأصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية