الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبدا روايتان ، فدل أنه إن جاز صحت ولايته ، فكذا العدالة وغيرها

                                                                                                          [ ص: 598 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 598 ] تنبيهان )

                                                                                                          ( الأول ) قوله : " وفي جواز أن كون الإمام في الجمعة عبدا فيه روايتان ، فدل أنه إن جاز صحت ولايته فكذا العدالة وغيرها " انتهى إنما ذكر المصنف هذا هو في معرض بحث ، وإلا فالصحيح من المذهب وعليه الأكثر أن العبد لا يجوز أن يؤم في الجمعة ، ولنا رواية بالجواز ، فذكر المصنف على هذا جواز ولايته للإمامة وصحتها .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله " وتقدم وجه يحرم الوضوء من زمزم ، فعلى نجاسة المنفصل واضح ، وقيل : لمخالفة شرط الواقف ، وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني وغيرها ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) قد تقدم ذلك محررا مستوفى ( في كتاب الطهارة ) فإن المصنف هناك قال : وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه ، فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء مع الكراهة أم يحرم ؟ على وجهين ، انتهى ، فهناك لم يعز الوجهين ، بل قال : اختلف الأصحاب ، فنسبه إليهم ، وهنا عزاهما إلى ابن الزاغوني وغيره ، وظاهر كلام المصنف هنا أن المذهب لا يجوز ، لأنه قدم أنه يتعين بصرف الوقف ، وقال : نقله الجماعة ، مع إطلاقه للخلاف ( في كتاب الطهارة ) وتقدم التنبيه على هذا هناك ، والله أعلم . انظر صفحة 602 - 603 لهذا التنبيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية