الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو أعتق ذا رحم أو أعتق أمة وتزوجها عتق وترثه ، في المنصوص ، وكذا لو اشترى من يعتق عليه ، وعنه : من رأس ماله ، ويرثه ، اختاره جماعة ، وقيل : لا تصح من مديون وقيل بلى ويباع ، فعلى الأول لو اشترى أباه ولا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلثه على الميت وولاؤه له ، وورث بثلثه الحر ثلث سدس بقيته من نفسه ولا ولاء عليه ، وبقية ثلثيه يرثها الابن يعتق عليه وله ولاؤه ، ويصح ظاهرا ، ويحرم تزويجه أمته المعتقة حتى يبرأ .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية