الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
357 30 - حدثنا مطر بن الفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكرياء بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=650351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=29270_30976_32477_33340_32999ينقل معهم الحجارة للكعبة ، وعليه إزاره فقال له nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال : فحله فجعله على منكبيه ، فسقط مغشيا عليه ، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم .
مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث عموم قوله : "فما رؤي بعد ذلك عريانا" لأن ذلك يتناول ما بعد النبوة كما يتناول ما قبلها ، ثم بعمومه يتناول حالة الصلاة ، وغيرها .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول مطر بن الفضل المروزي . الثاني nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بفتح الراء ، وسكون الواو ابن عبادة التنيسي مر في باب : اتباع الجنائز من الإيمان . الثالث زكريا بن إسحاق المكي . الرابع nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار الجمحي تقدم في باب كتابة العلم . الخامس nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع ، وفيه السماع ، وفيه التحديث بصيغة الإفراد ، والمضارع ، وفيه أن رواته ما بين تنيسي ، ومروزي ، ومكي ، وهذا الحديث من nindex.php?page=treesubj&link=21531مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا لم يحضر القضية ، وهي حجة خلافا لطائفة قد شذوا فيه ، ففي نفس الأمر لا يخلو إما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة ، والأقرب أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لأنه حدث به عنه أيضا ، وسياقه أتم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502588فقام وأخذ إزاره ، وقال : نهيت أن أمشي عريانا .
( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في بنيان الكعبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عنه به .
( ذكر معناه ) قوله : "كان ينقل معهم" أي : مع قريش . قوله : "للكعبة" أي : لبناء الكعبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الحلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وابن التين : كان عمره خمس عشرة سنة ، وقال هشام : بين بناء الكعبة والمبعث خمس سنين ، وقيل : إن بناء الكعبة كان في سنة ست وثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بناء الكعبة قبل تزوجه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة رضي الله تعالى عنها ، والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزوج خديجة بعشر سنين ، فيكون عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك خمسة وثلاثين سنة ، وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : كان nindex.php?page=treesubj&link=32997بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة ، وهكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وغيره ، وفي سيرة ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كان يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال : لقد رأيتني في غلمان قريش بنقل الحجارة لبعض ما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرى ، وأخذ إزاره ، وجعل على [ ص: 72 ] رقبته يحمل عليها الحجارة فإني لأقبل معهم كذلك ، وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه إلا لكمة وجيعة ، ثم قال : شد عليك إزارك فأخذته فشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي ، وقال السهيلي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هذا إن صح فهو محمول على أن هذا الأمر كان مرتين في حال صغره ، وعند بنيان الكعبة . قوله : "وعليه إزار" ، ويروى "عليه إزاره" بالضمير ، وهذه الجملة حال بالواو ، وفي بعض النسخ بلا واو . قوله : "عمه" مرفوع لأنه عطف بيان . قوله : "لو حللت" جواب لو محذوف إن كانت شرطية ، وتقديره : لو حللت إزارك لكان أسهل عليك ، ويجوز أن تكون لو للتمني ، فلا تحتاج إلى جواب حينئذ . قوله : "فجعلت أي الإزار" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني فجعلته بالضمير ، وجاء في رواية غير الصحيحين : إن الملك نزل عليه فشد إزاره . قوله : "قال فحله" يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه . قوله : "فسقط" أي : رسول الله صلى الله عليه وسلم "مغشيا عليه" أي : مغمى عليه ، وذلك لانكشاف عورته . قوله : "فما رؤي" بضم الراء بعدها همزة مكسورة ، ويجوز كسر الراء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم همزة مفتوحة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : فلم يتعر بعد ذلك . قوله : "عريانا" نصب على أنه مفعول ثان لرؤي . ( ذكر ما فيه من الفوائد ) : منها أن nindex.php?page=treesubj&link=28751_21377النبي صلى الله عليه وسلم كان في صغره محميا عن القبائح وأخلاق الجاهلية ، منزها عن الرذائل والمعايب قبل النبوة وبعدها ، ومنها أنه nindex.php?page=treesubj&link=30961كان صلى الله عليه وسلم جبله الله تعالى على أحسن الأخلاق ، nindex.php?page=treesubj&link=30976والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرها ؛ فلذلك غشي عليه ، وما رؤي بعد ذلك عريانا ، ومنها أنه nindex.php?page=treesubj&link=1357_27695لا يجوز التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليها ، والمشي عريانا بحيث لا يأمن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن عراة . قالوا : وقد دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس المذكور أنه nindex.php?page=treesubj&link=27696لا يجوز التعري في الخلوة ، ولا لأعين الناس ، وقيل : إنما مخرج القول منه للحال التي كان عليها فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل معه الحجارة فقال : نهيت أن أمشي عريانا في مثل هذه الحالة ، ولو كان ذلك نهيا عن التعري في كل مكان لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحد ، ولكنه نهاه عن التعري بحيث يراه فيه أحد ، والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته في معنى المشي عريانا ، ولذلك نهى الشارع عن دخول الحمام بغير إزار ، ( فإن قلت ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة مرفوعا : لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه : إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري : إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء من ربي ، ( قلت ) كل ذلك محمول على الاستحباب لاستعمال الستر لا على الحرمة ، وفي التوضيح : إذا أوجبنا الستر في الخلوة nindex.php?page=treesubj&link=27696فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر ، والعين بغير مئزر ، وجهان : أحدهما لا للنهي عنه ، والثاني نعم لأن الماء يقوم مقام المئزر في ستر العورة ، والله أعلم .
مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث عموم قوله : "فما رؤي بعد ذلك عريانا" لأن ذلك يتناول ما بعد النبوة كما يتناول ما قبلها ، ثم بعمومه يتناول حالة الصلاة ، وغيرها .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول مطر بن الفضل المروزي . الثاني nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بفتح الراء ، وسكون الواو ابن عبادة التنيسي مر في باب : اتباع الجنائز من الإيمان . الثالث زكريا بن إسحاق المكي . الرابع nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار الجمحي تقدم في باب كتابة العلم . الخامس nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع ، وفيه السماع ، وفيه التحديث بصيغة الإفراد ، والمضارع ، وفيه أن رواته ما بين تنيسي ، ومروزي ، ومكي ، وهذا الحديث من nindex.php?page=treesubj&link=21531مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا لم يحضر القضية ، وهي حجة خلافا لطائفة قد شذوا فيه ، ففي نفس الأمر لا يخلو إما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة ، والأقرب أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لأنه حدث به عنه أيضا ، وسياقه أتم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502588فقام وأخذ إزاره ، وقال : نهيت أن أمشي عريانا .
( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في بنيان الكعبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عنه به .
( ذكر معناه ) قوله : "كان ينقل معهم" أي : مع قريش . قوله : "للكعبة" أي : لبناء الكعبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الحلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وابن التين : كان عمره خمس عشرة سنة ، وقال هشام : بين بناء الكعبة والمبعث خمس سنين ، وقيل : إن بناء الكعبة كان في سنة ست وثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بناء الكعبة قبل تزوجه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة رضي الله تعالى عنها ، والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزوج خديجة بعشر سنين ، فيكون عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك خمسة وثلاثين سنة ، وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : كان nindex.php?page=treesubj&link=32997بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة ، وهكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وغيره ، وفي سيرة ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كان يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال : لقد رأيتني في غلمان قريش بنقل الحجارة لبعض ما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرى ، وأخذ إزاره ، وجعل على [ ص: 72 ] رقبته يحمل عليها الحجارة فإني لأقبل معهم كذلك ، وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه إلا لكمة وجيعة ، ثم قال : شد عليك إزارك فأخذته فشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي ، وقال السهيلي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هذا إن صح فهو محمول على أن هذا الأمر كان مرتين في حال صغره ، وعند بنيان الكعبة . قوله : "وعليه إزار" ، ويروى "عليه إزاره" بالضمير ، وهذه الجملة حال بالواو ، وفي بعض النسخ بلا واو . قوله : "عمه" مرفوع لأنه عطف بيان . قوله : "لو حللت" جواب لو محذوف إن كانت شرطية ، وتقديره : لو حللت إزارك لكان أسهل عليك ، ويجوز أن تكون لو للتمني ، فلا تحتاج إلى جواب حينئذ . قوله : "فجعلت أي الإزار" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني فجعلته بالضمير ، وجاء في رواية غير الصحيحين : إن الملك نزل عليه فشد إزاره . قوله : "قال فحله" يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه . قوله : "فسقط" أي : رسول الله صلى الله عليه وسلم "مغشيا عليه" أي : مغمى عليه ، وذلك لانكشاف عورته . قوله : "فما رؤي" بضم الراء بعدها همزة مكسورة ، ويجوز كسر الراء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم همزة مفتوحة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : فلم يتعر بعد ذلك . قوله : "عريانا" نصب على أنه مفعول ثان لرؤي . ( ذكر ما فيه من الفوائد ) : منها أن nindex.php?page=treesubj&link=28751_21377النبي صلى الله عليه وسلم كان في صغره محميا عن القبائح وأخلاق الجاهلية ، منزها عن الرذائل والمعايب قبل النبوة وبعدها ، ومنها أنه nindex.php?page=treesubj&link=30961كان صلى الله عليه وسلم جبله الله تعالى على أحسن الأخلاق ، nindex.php?page=treesubj&link=30976والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرها ؛ فلذلك غشي عليه ، وما رؤي بعد ذلك عريانا ، ومنها أنه nindex.php?page=treesubj&link=1357_27695لا يجوز التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليها ، والمشي عريانا بحيث لا يأمن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن عراة . قالوا : وقد دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس المذكور أنه nindex.php?page=treesubj&link=27696لا يجوز التعري في الخلوة ، ولا لأعين الناس ، وقيل : إنما مخرج القول منه للحال التي كان عليها فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل معه الحجارة فقال : نهيت أن أمشي عريانا في مثل هذه الحالة ، ولو كان ذلك نهيا عن التعري في كل مكان لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحد ، ولكنه نهاه عن التعري بحيث يراه فيه أحد ، والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته في معنى المشي عريانا ، ولذلك نهى الشارع عن دخول الحمام بغير إزار ، ( فإن قلت ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة مرفوعا : لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه : إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري : إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء من ربي ، ( قلت ) كل ذلك محمول على الاستحباب لاستعمال الستر لا على الحرمة ، وفي التوضيح : إذا أوجبنا الستر في الخلوة nindex.php?page=treesubj&link=27696فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر ، والعين بغير مئزر ، وجهان : أحدهما لا للنهي عنه ، والثاني نعم لأن الماء يقوم مقام المئزر في ستر العورة ، والله أعلم .