الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
371 44 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=650365أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه ، وآلى من نسائه شهرا ، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع ، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام ، فلما سلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=11916_31071_1776_32742_23311_1729إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإن صلى قائما فصلوا قياما ، ونزل لتسع وعشرين فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك آليت شهرا ، فقال : إن الشهر تسع وعشرون .
مطابقة الحديث للترجمة في nindex.php?page=treesubj&link=28140صلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه على ألواح المشربة وخشبها ، والخشب مذكور في الترجمة . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، واعترض عليه الكرماني بقوله : ليس في الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشب ؛ إذ المعلوم منه أن درجها من جذوع النخل لا نفسها ، ثم قال : ويحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطح إذ يطلق السطح على أرض الغرفة . ( قلت ) الظاهر أن الغرفة كانت من خشب ، فذكر كون درجها من النخل لا يستلزم أن تكون البقية من البناء فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى من الاحتمال الذي ذكرناه . .
( ذكر رجاله ) : وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم البغدادي الحافظ المعروف بصاعقة . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون تكرر ذكره . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد بضم الحاء ، الطويل . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن عبد الله بن المثنى ، وفي المظالم عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هو ابن سلام ، وفي الصوم ، وفي النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، وفي الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه وهو عبد الحميد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن محمد بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
( ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه ) : قوله : "سقط عن فرس" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود "فصرع عنه" ، ومعناه سقط أيضا ، وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة . قوله : "فجحشت" بضم الجيم وكسر الحاء المهملة من الجحش ، وهو سجح الجلد ، وهو الخدش يقال : جحشه يجحشه جحشا خدشه ، وقيل : أن يصيبه شيء ينسجح كالخدش أو أكثر من ذلك ، وقيل : الجحش فوق الخدش ، وقال الخطابي : معناه أنه قد انسجح جلده ، وقد يكون ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع ؛ فلذلك منعه القيام إلى الصلاة . قوله : "أو كتفه" على الشك من الراوي ، ويروى بالواو الواصلة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : "فجحش شقه الأيمن" ، وفي لفظ عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بسند صحيح " nindex.php?page=hadith&LINKID=652289انفكت قدمه " . قوله : "وآلى من نسائه" أي : حلف أن لا يدخل عليهن شهرا ، وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء ، وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر منها ، وعند مالك والشافعي وأحمد لا بد من أكثر ، والمولي من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه ، فإن وطئها في المدة كفر ؛ لأنه حنث في يمينه ، وسقط الإيلاء ، وإلا بانت بتطليقة واحدة ، وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه ، ويأتي حكمه في بابه إن شاء الله تعالى ، والإيلاء على وزن إفعال هو الحلف يقال آلى يؤلي إيلاء ، وتألى تأليا ، والألية اليمين ، والجمع ألايا كعطية ، وعطايا ، وإنما عدي آلى بكلمة من ، وهو لا يعدى إلا بكلمة على ؛ لأنه ضمن فيه معنى البعد ، ويجوز أن تكون من للتعليل مع أن الأصل فيه أن يكون للابتداء [ ص: 106 ] أي : آلى من نسائه أي : بسبب نسائه ومن أجلهن . قوله : "في مشربة" بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها وهي الغرفة ، وقيل : هي أعلى البيت شبه الغرفة ، وقيل : الخزانة ، وهي بمنزلة السطح لما تحتها . قوله : "من جذوع النخل" جمع جذع بكسر الجيم ، وسكون الذال ، وجمعه جذوع ، وأجذاع ، قاله ابن دريد ، وقال الأزهري في التهذيب : ولا يتبين للنخلة جذع حتى يتبين ساقها ، وفي المحكم الجذع ساق النخلة . قوله : "جالسا" حال ، وقوله : "وهم قيام" جملة اسمية حالية ، والقيام جمع قائم أو مصدر بمعنى اسم الفاعل . قوله : "إنما جعل الإمام" كلمة إنما للحصر لأجل الاهتمام والمبالغة ، والمفعول الثاني لقوله جعل محذوف تقديره : إنما جعل الإمام إماما ، والمفعول الأول قائم مقام الفاعل . قوله : "ليؤتم به" أي : ليقتدى به ، ويتبع أفعاله .
قوله : "إن صلى قائما فصلوا قياما" مفهومه إن صلى قاعدا يصلي المأموم أيضا قاعدا ، وهو غير جائز ، ولا يعمل به ؛ لأنه منسوخ لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى قاعدا ، وصلى القوم قائمين ، ( فإن قلت ) : جاء في بعض الروايات : " فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا" ( قلت ) معناه فصلوا قعودا إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الإمام فهو من باب التخصيص ، وهو منسوخ كما ذكرنا . قوله : "إن الشهر" اللام فيه للعهد عن ذلك الشهر المعين إذ كل الشهور لا يلزم أن تكون تسعا وعشرين .
( ذكر استنباط الأحكام منه ) : منها جواز الصلاة على السطح ، وعلى الخشب ؛ لأن المشربة بمنزلة السطح لما تحتها ، والصلاة فيها كالصلاة على السطح ، وبذلك قال جمهور العلماء ، وكره الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين الصلاة على الألواح والأخشاب ، وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح ، وذكره أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه كان يحمل لبنة في السفينة ليسجد عليها ، وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بسند صحيح .
ومنها أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=16343_16539مشروعية اليمين ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام آلى أن لا يدخل على نسائه شهرا ، ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=32202الشهر لا يأتي كاملا دائما ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=16487من حلف على فعل شيء أو تركه في شهر كذا ، وجاء الشهر تسعا وعشرين يوما يخرج عن يمينه ، nindex.php?page=treesubj&link=4203فلو نذر صوم شهر بعينه فجاء الشهر تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر من ذلك ، nindex.php?page=treesubj&link=4203وإذا قال : لله علي صوم شهر من غير تعيين كان عليه إكمال عدد ثلاثين يوما .
ومنها ما احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ونفر من أهل الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=1776_23311الإمام إذا صلى قاعدا يصلي من خلفه قعودا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور السلف : لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني : الفرض والنفل سواء ، والجواب عن الحديث من وجوه : الأول : إنه منسوخ ، وناسخه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام ، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قائم يعلمهم بأفعال صلاته بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام ، وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة ، ( فإن قلت ) : كيف وجه هذا النسخ وقد وقع في ذلك خلاف ؛ وذلك أن هذا الحديث الناسخ وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مأموما ، وقد ورد فيه العكس كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن نعيم بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق "عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=64136صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدا " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667038 "آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه" ( قلت ) مثل هذا ما يعارض ما وقع في الصحيح مع أن العلماء جمعوا بينهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : ولا تعارض بين الحديثين ، فإن الصلاة التي كان فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الإثنين ، وهي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى خرج من الدنيا . قال : وهذا لا يخالف ما ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في صلاتهم يوم الإثنين ، وكشفه صلى الله عليه وسلم الستر ثم إرخائه ، فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج فأدرك معه الركعة الثانية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : نسخ إمامة القاعد بقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=31170لا يؤمن أحد بعدي جالسا " ، وبفعل الخلفاء بعده ، وإنه لم يؤم أحد منهم قاعدا ، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه صلى الله عليه وسلم عن إمامة القاعد بعده ( قلت ) [ ص: 107 ] هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما عن جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي غير جابر الجعفي ، وهو متروك ، والحديث مرسل لا تقوم به حجة ، وقال عبد الحق في أحكامه ، ورواه عن الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، وهو أيضا ضعيف . الثاني : أنه كان مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر ؛ لأن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل كما عرف في الأصول .
الثالث : يحمل قوله : "فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" على أنه إذا كان الإمام في حالة الجلوس فاجلسوا ، ولا تخالفوه بالقيام ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ؛ يعني إذا كان في حالة القيام فقوموا ، ولا تخالفوه بالقعود ، وكذلك في قوله : "فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا" ولقائل أن يقول : لا يقوى الاحتجاج على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس خلفه قيام ، بل ولا يصلح ؛ لأنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23311_1776صلاة القائم خلف من شرع في صلاته قائما ، ثم قعد لعذر ، ويجعلون هذا منه سيما وقد ورد في بعض طرق الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=64147أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده ، ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" : وهي رواية مرسلة فإنها ليست من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما رواها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، وهو ضعيف ، ثم ذكر له مثالب في دينه قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كثيرا ما يرسل . ( قلت ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من غير طريق قيس فقال : حدثنا علي بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأرقم بن شرحبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم" فذكره إلى أن قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=677738 "قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر رضي الله عنه" ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما صلاها بالناس ، وهو قاعد ، والناس خلفه قيام ، وهذا آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم ، ومن عادة nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابه ، ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على إثره ، ولم أجده في شيء من النسخ فلست أدري كيف غفل عن ذكر هذه القصة ، وهي من أمهات السنن ، وإليه ذهب أكثر الفقهاء . ( قلت ) إما تركها سهوا أو غفلة أو كان رأيه في هذا الحكم مثل ما ذهب إليه الإمام أحمد ، فلذلك لم يذكر ما ينقضه ، والله تعالى أعلم .
ومنها أن في قوله : "إنما جعل الإمام ليؤتم به" دليلا على nindex.php?page=treesubj&link=23311وجوب المتابعة للإمام في الأفعال حتى في الموقف والنية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة : nindex.php?page=treesubj&link=28283لا يضر اختلاف النية ، وجعل الحديث مخصوصا بالأفعال الظاهرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يضر اختلافهما ، وجعلا اختلاف النيات داخلا تحت الحصر في الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يضر الاختلاف بالهيئة بالتقدم في الموقف ، وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك .
ومنها أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة احتج بقوله : "فكبروا" على أن المقتدي يكبر مقارنا لتكبير الإمام لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه ؛ لأن الفاء للحال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : الأفضل أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير ؛ لأن الفاء للتعقيب ، وإن كبر مع الإمام أجزأه عند محمد رواية واحدة ، وقد أساء ، وكذلك في أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي رواية : لا يصير شارعا ، ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله : كاقتران حركة الخاتم والإصبع والبعدية على قولهما أن يوصل ألف ( الله ) براء ( أكبر ) ، وقال شيخ الإسلام خواهر زاده : قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أدق وأجود ، وقولهما أرفق وأحوط ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في تكبيرة الإحرام قبل فراغ الإمام منها : لم تنعقد صلاته ، ولو ركع بعد شروع الإمام في الركوع فإن قارنه أو سابقه فقد أساء ، ولا تبطل صلاته ، فإن سلم قبل إمامه بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور .
ومنها أن الفاء في قوله : "فاركعوا" ، وفي قوله : "فاسجدوا" تدل على التعقيب ، وتدل على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجود حتى إذا سبقه فيهما ولم يلحقه الإمام فسدت صلاته .
ومنها أن فيه استحباب العبادة عند حصول الخدشة ، ونحوها .
ومنها أن فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1758_1526الصلاة جالسا عند العجز ، والله أعلم . .
مطابقة الحديث للترجمة في nindex.php?page=treesubj&link=28140صلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه على ألواح المشربة وخشبها ، والخشب مذكور في الترجمة . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، واعترض عليه الكرماني بقوله : ليس في الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشب ؛ إذ المعلوم منه أن درجها من جذوع النخل لا نفسها ، ثم قال : ويحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطح إذ يطلق السطح على أرض الغرفة . ( قلت ) الظاهر أن الغرفة كانت من خشب ، فذكر كون درجها من النخل لا يستلزم أن تكون البقية من البناء فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى من الاحتمال الذي ذكرناه . .
( ذكر رجاله ) : وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم البغدادي الحافظ المعروف بصاعقة . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون تكرر ذكره . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد بضم الحاء ، الطويل . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن عبد الله بن المثنى ، وفي المظالم عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هو ابن سلام ، وفي الصوم ، وفي النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، وفي الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه وهو عبد الحميد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن محمد بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
( ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه ) : قوله : "سقط عن فرس" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود "فصرع عنه" ، ومعناه سقط أيضا ، وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة . قوله : "فجحشت" بضم الجيم وكسر الحاء المهملة من الجحش ، وهو سجح الجلد ، وهو الخدش يقال : جحشه يجحشه جحشا خدشه ، وقيل : أن يصيبه شيء ينسجح كالخدش أو أكثر من ذلك ، وقيل : الجحش فوق الخدش ، وقال الخطابي : معناه أنه قد انسجح جلده ، وقد يكون ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع ؛ فلذلك منعه القيام إلى الصلاة . قوله : "أو كتفه" على الشك من الراوي ، ويروى بالواو الواصلة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : "فجحش شقه الأيمن" ، وفي لفظ عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بسند صحيح " nindex.php?page=hadith&LINKID=652289انفكت قدمه " . قوله : "وآلى من نسائه" أي : حلف أن لا يدخل عليهن شهرا ، وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء ، وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر منها ، وعند مالك والشافعي وأحمد لا بد من أكثر ، والمولي من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه ، فإن وطئها في المدة كفر ؛ لأنه حنث في يمينه ، وسقط الإيلاء ، وإلا بانت بتطليقة واحدة ، وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه ، ويأتي حكمه في بابه إن شاء الله تعالى ، والإيلاء على وزن إفعال هو الحلف يقال آلى يؤلي إيلاء ، وتألى تأليا ، والألية اليمين ، والجمع ألايا كعطية ، وعطايا ، وإنما عدي آلى بكلمة من ، وهو لا يعدى إلا بكلمة على ؛ لأنه ضمن فيه معنى البعد ، ويجوز أن تكون من للتعليل مع أن الأصل فيه أن يكون للابتداء [ ص: 106 ] أي : آلى من نسائه أي : بسبب نسائه ومن أجلهن . قوله : "في مشربة" بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها وهي الغرفة ، وقيل : هي أعلى البيت شبه الغرفة ، وقيل : الخزانة ، وهي بمنزلة السطح لما تحتها . قوله : "من جذوع النخل" جمع جذع بكسر الجيم ، وسكون الذال ، وجمعه جذوع ، وأجذاع ، قاله ابن دريد ، وقال الأزهري في التهذيب : ولا يتبين للنخلة جذع حتى يتبين ساقها ، وفي المحكم الجذع ساق النخلة . قوله : "جالسا" حال ، وقوله : "وهم قيام" جملة اسمية حالية ، والقيام جمع قائم أو مصدر بمعنى اسم الفاعل . قوله : "إنما جعل الإمام" كلمة إنما للحصر لأجل الاهتمام والمبالغة ، والمفعول الثاني لقوله جعل محذوف تقديره : إنما جعل الإمام إماما ، والمفعول الأول قائم مقام الفاعل . قوله : "ليؤتم به" أي : ليقتدى به ، ويتبع أفعاله .
قوله : "إن صلى قائما فصلوا قياما" مفهومه إن صلى قاعدا يصلي المأموم أيضا قاعدا ، وهو غير جائز ، ولا يعمل به ؛ لأنه منسوخ لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى قاعدا ، وصلى القوم قائمين ، ( فإن قلت ) : جاء في بعض الروايات : " فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا" ( قلت ) معناه فصلوا قعودا إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الإمام فهو من باب التخصيص ، وهو منسوخ كما ذكرنا . قوله : "إن الشهر" اللام فيه للعهد عن ذلك الشهر المعين إذ كل الشهور لا يلزم أن تكون تسعا وعشرين .
( ذكر استنباط الأحكام منه ) : منها جواز الصلاة على السطح ، وعلى الخشب ؛ لأن المشربة بمنزلة السطح لما تحتها ، والصلاة فيها كالصلاة على السطح ، وبذلك قال جمهور العلماء ، وكره الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين الصلاة على الألواح والأخشاب ، وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح ، وذكره أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه كان يحمل لبنة في السفينة ليسجد عليها ، وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بسند صحيح .
ومنها أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=16343_16539مشروعية اليمين ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام آلى أن لا يدخل على نسائه شهرا ، ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=32202الشهر لا يأتي كاملا دائما ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=16487من حلف على فعل شيء أو تركه في شهر كذا ، وجاء الشهر تسعا وعشرين يوما يخرج عن يمينه ، nindex.php?page=treesubj&link=4203فلو نذر صوم شهر بعينه فجاء الشهر تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر من ذلك ، nindex.php?page=treesubj&link=4203وإذا قال : لله علي صوم شهر من غير تعيين كان عليه إكمال عدد ثلاثين يوما .
ومنها ما احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ونفر من أهل الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=1776_23311الإمام إذا صلى قاعدا يصلي من خلفه قعودا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور السلف : لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني : الفرض والنفل سواء ، والجواب عن الحديث من وجوه : الأول : إنه منسوخ ، وناسخه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام ، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قائم يعلمهم بأفعال صلاته بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام ، وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة ، ( فإن قلت ) : كيف وجه هذا النسخ وقد وقع في ذلك خلاف ؛ وذلك أن هذا الحديث الناسخ وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مأموما ، وقد ورد فيه العكس كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن نعيم بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق "عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=64136صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدا " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667038 "آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه" ( قلت ) مثل هذا ما يعارض ما وقع في الصحيح مع أن العلماء جمعوا بينهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : ولا تعارض بين الحديثين ، فإن الصلاة التي كان فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الإثنين ، وهي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى خرج من الدنيا . قال : وهذا لا يخالف ما ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في صلاتهم يوم الإثنين ، وكشفه صلى الله عليه وسلم الستر ثم إرخائه ، فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج فأدرك معه الركعة الثانية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : نسخ إمامة القاعد بقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=31170لا يؤمن أحد بعدي جالسا " ، وبفعل الخلفاء بعده ، وإنه لم يؤم أحد منهم قاعدا ، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه صلى الله عليه وسلم عن إمامة القاعد بعده ( قلت ) [ ص: 107 ] هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما عن جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي غير جابر الجعفي ، وهو متروك ، والحديث مرسل لا تقوم به حجة ، وقال عبد الحق في أحكامه ، ورواه عن الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، وهو أيضا ضعيف . الثاني : أنه كان مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر ؛ لأن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل كما عرف في الأصول .
الثالث : يحمل قوله : "فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" على أنه إذا كان الإمام في حالة الجلوس فاجلسوا ، ولا تخالفوه بالقيام ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ؛ يعني إذا كان في حالة القيام فقوموا ، ولا تخالفوه بالقعود ، وكذلك في قوله : "فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا" ولقائل أن يقول : لا يقوى الاحتجاج على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس خلفه قيام ، بل ولا يصلح ؛ لأنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23311_1776صلاة القائم خلف من شرع في صلاته قائما ، ثم قعد لعذر ، ويجعلون هذا منه سيما وقد ورد في بعض طرق الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=64147أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده ، ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" : وهي رواية مرسلة فإنها ليست من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما رواها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، وهو ضعيف ، ثم ذكر له مثالب في دينه قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كثيرا ما يرسل . ( قلت ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من غير طريق قيس فقال : حدثنا علي بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأرقم بن شرحبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم" فذكره إلى أن قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=677738 "قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر رضي الله عنه" ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما صلاها بالناس ، وهو قاعد ، والناس خلفه قيام ، وهذا آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم ، ومن عادة nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابه ، ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على إثره ، ولم أجده في شيء من النسخ فلست أدري كيف غفل عن ذكر هذه القصة ، وهي من أمهات السنن ، وإليه ذهب أكثر الفقهاء . ( قلت ) إما تركها سهوا أو غفلة أو كان رأيه في هذا الحكم مثل ما ذهب إليه الإمام أحمد ، فلذلك لم يذكر ما ينقضه ، والله تعالى أعلم .
ومنها أن في قوله : "إنما جعل الإمام ليؤتم به" دليلا على nindex.php?page=treesubj&link=23311وجوب المتابعة للإمام في الأفعال حتى في الموقف والنية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة : nindex.php?page=treesubj&link=28283لا يضر اختلاف النية ، وجعل الحديث مخصوصا بالأفعال الظاهرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يضر اختلافهما ، وجعلا اختلاف النيات داخلا تحت الحصر في الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يضر الاختلاف بالهيئة بالتقدم في الموقف ، وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك .
ومنها أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة احتج بقوله : "فكبروا" على أن المقتدي يكبر مقارنا لتكبير الإمام لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه ؛ لأن الفاء للحال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : الأفضل أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير ؛ لأن الفاء للتعقيب ، وإن كبر مع الإمام أجزأه عند محمد رواية واحدة ، وقد أساء ، وكذلك في أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي رواية : لا يصير شارعا ، ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله : كاقتران حركة الخاتم والإصبع والبعدية على قولهما أن يوصل ألف ( الله ) براء ( أكبر ) ، وقال شيخ الإسلام خواهر زاده : قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أدق وأجود ، وقولهما أرفق وأحوط ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في تكبيرة الإحرام قبل فراغ الإمام منها : لم تنعقد صلاته ، ولو ركع بعد شروع الإمام في الركوع فإن قارنه أو سابقه فقد أساء ، ولا تبطل صلاته ، فإن سلم قبل إمامه بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور .
ومنها أن الفاء في قوله : "فاركعوا" ، وفي قوله : "فاسجدوا" تدل على التعقيب ، وتدل على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجود حتى إذا سبقه فيهما ولم يلحقه الإمام فسدت صلاته .
ومنها أن فيه استحباب العبادة عند حصول الخدشة ، ونحوها .
ومنها أن فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1758_1526الصلاة جالسا عند العجز ، والله أعلم . .