الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
484 155 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=650476كان nindex.php?page=treesubj&link=1502_30889إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل ، وجعل الباب قبل ظهره ، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى ، يتوخى المكان الذي أخبره به nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ، قال : وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء .
مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الاستلزام ، وهو أن الموضع المذكور من كونه مقابلا للباب قريبا من الجدار يستلزم كون صلاته بين الساريتين .
( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ، الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة ، بفتح الضاد المعجمة ، وسكون الميم ، وبالراء ، اسمه أنس بن عياض ، مر في باب التبرز في البيوت . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة بن أبي عياش المديني ، مات سنة إحدى وأربعين ومائة . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده .
( ذكر معناه ) : قوله : ( قبل وجهه ) بكسر القاف ، وفتح الباء الموحدة ، أي : مقابل وجهه ، وكذلك الكلام في قبل ظهره ، وفي قبل وجهه الذي بعده . قوله : ( قريبا ) كذا وقع بالنصب ، ويروى بالرفع ، وهو الأصل ؛ لأنه اسم يكون ، ووجه النصب أن يكون اسمه محذوفا ، والتقدير : يكون القدر ، أو المكان قريبا من ثلاثة أذرع ، ولفظة ثلاثة بالتأنيث في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : من ثلاث أذرع بلا تاء ، ( ( فإن قلت ) ) : الذراع مذكر فما وجه ترك التأنيث ؟ ( قلت ) : أجاب بعضهم أن الذراع يذكر ويؤنث ، وليس كذلك على الإطلاق ، بل الذراع الذي يذرع به يذكر ، وذراع اليد يذكر ويؤنث ، وهاهنا شبهه بذراع اليد . قوله : ( صلى ) جملة استئنافية . قوله : ( يتوخى ) ، أي : يتحرى ، يقال : توخيت مرضاتك ، أي : تحريت [ ص: 286 ] وقصدت . قوله : ( قال ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قوله : ( إن صلى ) بكسر الهمزة ، وصلى بلفظ الماضي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : ( أن يصلي ) بفتح الهمزة ، ولفظ المضارع ، والتقدير : ولا بأس بأن يصلي ، وحذف حرف آخر سائغ .
( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه nindex.php?page=treesubj&link=25210جواز الصلاة في نفس البيت ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=1518الدنو من السترة ، وقد أمر الشارع بالدنو منها لئلا يتخلل الشيطان ذلك ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=1519_1518أن السترة بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدر ذلك ممر الشاة كما جاء في الآثار ، وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=30889لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولكن الموافقة أولى ، وإن كان يحصل الغرض بغيره ، وقد ذكرنا أن الحديث لا يدل صريحا على الصلاة بين الساريتين ، وإنما دلالته على ذلك بطريق الاستلزام ، وقد بيناه ، وقد اختلف السلف في nindex.php?page=treesubj&link=28430الصلاة بين السواري ، فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك لورود النهي بذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=64996 ( لا تصفوا بين الأساطين وأتموا الصفوف ) وأجازه الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وإبراهيم التيمي ، وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين ، وهو قول الكوفيين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( المدونة ) لا بأس بالصلاة بينهما لضيق المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ليس النهي عن تقطيع الصفوف ، إذا ضاق المسجد ، وإنما نهى عنه إذا كان المسجد واسعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وسبب الكراهة بين الأساطين أنه روي أنه مصلى الجن المؤمنين .