الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3384 - "توضؤوا من لحوم الإبل؛ ولا توضؤوا من لحوم الغنم ؛ وتوضؤوا من ألبان الإبل؛ ولا توضؤوا من ألبان الغنم؛ وصلوا في مراح الغنم؛ ولا تصلوا في معاطن الإبل"؛ (هـ)؛ عن ابن عمر ؛ (ض) .

التالي السابق


( توضؤوا من لحوم الإبل ) ؛ أي: من أكلها؛ فإنها لحوم غليظة؛ زهمة؛ فكانت أولى بالغسل من غيرها؛ كلحوم الغنم؛ وبهذا أخذ أحمد وابن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي ؛ فنقضوا الوضوء بالأكل منها؛ واختاره النووي من الشافعية ؛ والجمهور على عدمه؛ وأجيب بأنه منسوخ؛ أو محمول على الندب؛ أو غسل اليد والفم؛ وبأنه أكل لحم كتف شاة؛ ولم يتوضأ؛ والأصل عدم الاختصاص؛ ( ولا توضؤوا من لحوم الغنم ) ؛ أي: من أكلها؛ والفرق ما تقرر؛ ( وتوضؤوا من ألبان الإبل) ؛ أي: شربها؛ (ولا توضؤوا من ألبان الغنم ) ؛ لما ذكر في لحمها؛ ( وصلوا في مراح الغنم؛ ولا تصلوا في معاطن الإبل ) ؛ فإنها من الشياطين؛ كذا علله في خبر أبي داود ؛ قال الخطابي : ذهب جمع إلى إيجاب الوضوء من تلك؛ وأما عامة الفقهاء؛ فمعنى الوضوء عندهم: النظافة؛ ونفي الزهومة؛ وفي لحم الإبل؛ ولبنها من الزهومة ما ليس في غيرها؛ قال ابن سيد الناس : وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم؛ والنهي عنها في مبارك الإبل.

(هـ؛ عن ابن عمر ) ؛ ابن الخطاب قال مغلطاي : قال أبو حاتم : كنت أنكر هذا الحديث؛ فوجدت له أصلا؛ لكنه موقوف؛ أصح. [ ص: 276 ] (فصل في المحلى بـ "ال"؛ من هذا الحرف)




الخدمات العلمية