الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3477 - "ثلاث وثلاث وثلاث؛ فثلاث لا يمين فيهن؛ وثلاث الملعون فيهن؛ وثلاث أشك فيهن ؛ فأما الثلاث التي لا يمين فيهن؛ فلا يمين للولد مع والده؛ ولا للمرأة مع زوجها؛ ولا للمملوك مع سيده; وأما الملعون فيهن؛ فملعون من لعن والديه؛ وملعون من ذبح لغير الله؛ وملعون من غير تخوم الأرض; وأما التي أشك فيهن؛ فعزير؛ لا أدري أكان نبيا؛ أم لا؛ ولا أدري ألعن تبع؛ أم لا؛ ولا أدري: الحدود كفارة لأهلها؛ أم لا"؛ الإسماعيلي ؛ في معجمه؛ وابن عساكر ؛ عن ابن عباس ؛ (ح) .

التالي السابق


(ثلاث وثلاث وثلاث) ؛ أي: أعدهن؛ وأبين حكمهن؛ (فثلاث لا يمين فيهن) ؛ أي: يعمل بمقتضاها؛ بل إذا وقع الحلف؛ ينبغي الحنث والتكفير؛ لا يجب فيهن يمين؛ (وثلاث الملعون فيهن؛ وثلاث أشك فيهن) ؛ فلا أجزم فيهن بشيء؛ (فأما الثلاث التي لا يمين فيهن؛ فلا يمين للولد مع والده) ؛ أي: لو كانت يمين الولد يحصل بسببها لوالده نحو أذى ؛ طلب للولد أن يكفر عن يمينه؛ وكذا يقال في قوله: (ولا للمرأة مع زوجها) ؛ فإذا حلفت على شيء يتأذى به؛ تحنث وتكفر؛ (ولا للمملوك مع سيده) ؛ فإذا حلف المملوك على فعل شيء؛ أو تركه؛ وتأذى به سيده ؛ يحنث؛ ويكفر بالصوم؛ لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في كل ذلك؛ (وأما الملعون فيهن؛ فملعون من لعن والديه ) ؛ أي: يعود لعنه عليه؛ (وملعون من ذبح لغير الله ) ؛ كالأصنام؛ ( وملعون من غير تخوم الأرض ) ؛ بضم المثناة الفوقية؛ وخاء معجمة؛ أي: حدودها؛ جمع "تخم"؛ بفتح؛ فسكون؛ [ ص: 310 ] (وأما التي أشك فيهن؛ فعزير لا أدري أكان نبيا؛ أم لا؛ ولا أدري ألعن تبع؛ أم لا) ؛ وهذا قبل علمه بأنه كان قد أسلم؛ بدليل ما سيجيء في حديث: "لا تسبوا - وفي رواية - "لا تلعنوا"- تبعا؛ فإنه كان قد أسلم" ؛ وهو تبع الحميري ؛ كان مؤمنا؛ وقومه كافرين؛ فلذلك ذمهم الله ولم يذمه؛ (ولا أدري: الحدود) ؛ التي تقام على أهلها في الدنيا؛ (كفارة لأهلها في العقبى؛ أم لا) ؛ وهذا قاله قبل علمه بأنها كفارة لها؛ فقد صح عند أحمد وغيره خبر: "من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب؛ فهو كفارته" ؛ وظاهره التكفير؛ وإن لم يتب؛ وعليه الجمهور؛ واستشكل بأن قتل المرتد ليس بكفارة؛ وأجيب بأن الخبر خص بآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ وظاهر الخبر أن القاتل إذا قتل؛ سقطت عنه المطالبة في الآخرة؛ وأباه جماعة.

( الإسماعيلي ) ؛ بكسر الهمزة؛ وسكون المهملة؛ وفتح الميم؛ وكسر العين المهملة؛ نسبة إلى جد له؛ اسمه إسماعيل ؛ (في معجمه؛ وابن عساكر ) ؛ في تاريخه؛ (عن ابن عباس ) - رضي الله عنهما.




الخدمات العلمية