الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1053 [ 1457 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=710990nindex.php?page=treesubj&link=23671_23497_23672_23467أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل فقربت خبزا وأدم البيت. فقال: "ألم أر برمة لحم؟!" فقالت: ذاك شيء تصدق به على بريرة.
عبد الله بن عطاء: هو ابن عطاء مولى المطلب، يقال له: المكي، ويقال: المديني.
سمع: عبد الله وسليمان ابني بريدة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وعبد الله بن نمير [ ص: 62 ] .
و nindex.php?page=showalam&ids=16423 [ابن] بريدة: هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، هو وأخوه سليمان كانا توءمين، وولد عبد الله قبل سليمان.
وسمع: nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين، ويحيى بن يعمر.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، nindex.php?page=showalam&ids=13999وسعيد الجريري، ومطر الوراق، وغيرهم .
وعبد الله: هو ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي.
رآه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية، وابن أبي الموال.
روى عن: أمه فاطمة بنت الحسين، وأبي بكر بن حزم .
وحديث بريدة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح" من أوجه عن عبد الله بن عطاء، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في "السنن" عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبد الله بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673335أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي وليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: "قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث" [ ص: 63 ] .
وهذه الرواية تخالف رواية الكتاب من وجهين:
أحدهما: أن في رواية الكتاب أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذه الرواية أن امرأة أتت.
والثاني: أن في رواية الكتاب التصدق بعبد، وفي هذه الرواية التصدق بوليدة وهي الجارية المملوكة.
وكيفما قدر فليس المراد من التصدق في الحديث الوقف، وإنما المراد nindex.php?page=treesubj&link=24327العطية على سبيل صدقة التمليك وعلى سبيل البر والصلة.
وقوله: "قد وجبت صدقتك " أي: أجر صدقتك كما في الرواية الأخرى.
وقوله: "هي لك كميراثك" أي: يرجع ما تصدقت به إليك بالإرث كسائر ما تركته، والمعنى أن رجوعه بالإرث لا يخل بمقصود الصدقة وفائدتها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=27946من تصدق على فقير بشيء يجوز له أن يتملكه منه بشرى وغيره وإن كان الأولى أن لا يرجع فيه.
وأما حديث زيد بن علي فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر أوقاف الصحابة وشهرتها بين المهاجرين والأنصار كوقف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ماله بثمغ -الميم ساكنة، ومنهم من يفتحها- وداره عند المروة، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - بئر رومة، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص داره بالمدينة، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص بالرهط من الطائف، وذكر في جملتها وقف فاطمة رضي الله عنها على بني هاشم وبني المطلب، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أرضه بينبع.
وحديث بريرة بالإسناد المذكورة قد أشار إليه في الكتاب، حيث [ ص: 64 ] روى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" كانت في بريرة ثلاث سنن" وذكرنا هناك أن إحدى السنن ما أورده ها هنا.
nindex.php?page=treesubj&link=27946والمتصدق عليه إذا أهدى ما تصدق به أو باعه لم يكن له حكم الصدقة. والله أعلم.
آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى: ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء [ ص: 65 ] -[الجزء السادس من المجلد الثاني من مسند إمام أئمة المسلمين وابن عم رسول رب العالمين nindex.php?page=showalam&ids=13790أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بشرح الإمام الكبير السعيد العلامة خاتم المجتهدين إمام الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين nindex.php?page=showalam&ids=14345أبي القاسم الرافعي أسكنه الله جنانه وأفاض عليه رضوانه]-
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟
كنت أستحاض حيضة كبيرة، إن امرأة تهراق الدم، استحيضت سبع سنين، قراء المرأة، سئل عن الثوب يصيبه دم المحيض، من قتل دون ماله فهو شهيد، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في ابن ملجم بعدما ضربه: أطعموه، نهى عن قتل النساء والولدان، من [فر] ثلاثة فلم يفر، حرق أموال بني النضير، من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق، انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: حاصرنا تستر فنزل هرمزان على حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، ظاهر يوم أحد بين درعين، سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان إذا أطرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فيم أخذت؟
قال: أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف، كتب نجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم، قطع نخل بني النضير، أن رجلا سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 66 ] فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، رجل كفر بعد إيمانه، فما فعلتم به؟
قال: قربناه وضربنا عنقه، قضى باليمين مع الشاهد، كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فتوفي رسول الله، بعث سرية فيها nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فادى رجلا برجلين ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه، لقيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عند أحجار الزيت فقلت: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، لما دون الدواوين، أحاديث المدبر، أحاديث التفليس، فقضى للذي في يديه، كان يشترط على الذي يكريه أرضه، أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه القافة، في شهادة النساء على الشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، أن طارق أعتق أهل أبيات، نهى عن بيع السنين، القطع في ربع دينار، لا قطع في ثمر، قال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة، لا قطع في ثمر معلق، خرجت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى مكة ومعها مولاتان، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر، في قطاع الطريق، الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، ووضع الطعام فمد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يده وقال: خذوا بسم الله وقبض يده وقال: أنا صائم، الولاء لمن أعتق، نهى عن بيع الولاء وهبته، من نذر أن يطيع الله، نذر أن لا يستظل، احبس أصله وسبل ثمره، وما تحل لنا [ ص: 67 ] ذبائحهم، أحلت لنا ميتتان، ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا، سئل عن الضبع: أصيد هي؟
قال: نعم، العمرى للوارث، عقل العبد في ثمنه، لا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الثقات، أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم يسأله ما في الضرس، من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، لا يقتل مسلم بكافر، قضى بالجنين على العاقلة، من قتل في عمية، كنت أفرك المني، فسلم عليه رجل فلم يرد السلام حتى مسح، فقوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تلك الدية على أهل القرى بألف دينار، قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة، تقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار، في الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل، لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف، أنتم والله قتلتموه، إن القمر كسف، سئلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا نذر في معصية الله، لولا أني قاسم مسئول لتركناكم، سئل عن ذبائح نصارى العرب
الشرح
عبد الله بن عطاء: هو ابن عطاء مولى المطلب، يقال له: المكي، ويقال: المديني.
سمع: عبد الله وسليمان ابني بريدة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وعبد الله بن نمير [ ص: 62 ] .
و nindex.php?page=showalam&ids=16423 [ابن] بريدة: هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، هو وأخوه سليمان كانا توءمين، وولد عبد الله قبل سليمان.
وسمع: nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين، ويحيى بن يعمر.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، nindex.php?page=showalam&ids=13999وسعيد الجريري، ومطر الوراق، وغيرهم .
وعبد الله: هو ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي.
رآه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية، وابن أبي الموال.
روى عن: أمه فاطمة بنت الحسين، وأبي بكر بن حزم .
وحديث بريدة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح" من أوجه عن عبد الله بن عطاء، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في "السنن" عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبد الله بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673335أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي وليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: "قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث" [ ص: 63 ] .
وهذه الرواية تخالف رواية الكتاب من وجهين:
أحدهما: أن في رواية الكتاب أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذه الرواية أن امرأة أتت.
والثاني: أن في رواية الكتاب التصدق بعبد، وفي هذه الرواية التصدق بوليدة وهي الجارية المملوكة.
وكيفما قدر فليس المراد من التصدق في الحديث الوقف، وإنما المراد nindex.php?page=treesubj&link=24327العطية على سبيل صدقة التمليك وعلى سبيل البر والصلة.
وقوله: "قد وجبت صدقتك " أي: أجر صدقتك كما في الرواية الأخرى.
وقوله: "هي لك كميراثك" أي: يرجع ما تصدقت به إليك بالإرث كسائر ما تركته، والمعنى أن رجوعه بالإرث لا يخل بمقصود الصدقة وفائدتها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=27946من تصدق على فقير بشيء يجوز له أن يتملكه منه بشرى وغيره وإن كان الأولى أن لا يرجع فيه.
وأما حديث زيد بن علي فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر أوقاف الصحابة وشهرتها بين المهاجرين والأنصار كوقف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ماله بثمغ -الميم ساكنة، ومنهم من يفتحها- وداره عند المروة، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - بئر رومة، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص داره بالمدينة، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص بالرهط من الطائف، وذكر في جملتها وقف فاطمة رضي الله عنها على بني هاشم وبني المطلب، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أرضه بينبع.
وحديث بريرة بالإسناد المذكورة قد أشار إليه في الكتاب، حيث [ ص: 64 ] روى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" كانت في بريرة ثلاث سنن" وذكرنا هناك أن إحدى السنن ما أورده ها هنا.
nindex.php?page=treesubj&link=27946والمتصدق عليه إذا أهدى ما تصدق به أو باعه لم يكن له حكم الصدقة. والله أعلم.
آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى: ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء [ ص: 65 ] -[الجزء السادس من المجلد الثاني من مسند إمام أئمة المسلمين وابن عم رسول رب العالمين nindex.php?page=showalam&ids=13790أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بشرح الإمام الكبير السعيد العلامة خاتم المجتهدين إمام الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين nindex.php?page=showalam&ids=14345أبي القاسم الرافعي أسكنه الله جنانه وأفاض عليه رضوانه]-
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟
كنت أستحاض حيضة كبيرة، إن امرأة تهراق الدم، استحيضت سبع سنين، قراء المرأة، سئل عن الثوب يصيبه دم المحيض، من قتل دون ماله فهو شهيد، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في ابن ملجم بعدما ضربه: أطعموه، نهى عن قتل النساء والولدان، من [فر] ثلاثة فلم يفر، حرق أموال بني النضير، من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق، انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: حاصرنا تستر فنزل هرمزان على حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، ظاهر يوم أحد بين درعين، سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان إذا أطرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فيم أخذت؟
قال: أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف، كتب نجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم، قطع نخل بني النضير، أن رجلا سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 66 ] فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، رجل كفر بعد إيمانه، فما فعلتم به؟
قال: قربناه وضربنا عنقه، قضى باليمين مع الشاهد، كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فتوفي رسول الله، بعث سرية فيها nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فادى رجلا برجلين ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه، لقيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عند أحجار الزيت فقلت: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، لما دون الدواوين، أحاديث المدبر، أحاديث التفليس، فقضى للذي في يديه، كان يشترط على الذي يكريه أرضه، أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه القافة، في شهادة النساء على الشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، أن طارق أعتق أهل أبيات، نهى عن بيع السنين، القطع في ربع دينار، لا قطع في ثمر، قال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة، لا قطع في ثمر معلق، خرجت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى مكة ومعها مولاتان، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر، في قطاع الطريق، الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، ووضع الطعام فمد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يده وقال: خذوا بسم الله وقبض يده وقال: أنا صائم، الولاء لمن أعتق، نهى عن بيع الولاء وهبته، من نذر أن يطيع الله، نذر أن لا يستظل، احبس أصله وسبل ثمره، وما تحل لنا [ ص: 67 ] ذبائحهم، أحلت لنا ميتتان، ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا، سئل عن الضبع: أصيد هي؟
قال: نعم، العمرى للوارث، عقل العبد في ثمنه، لا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الثقات، أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم يسأله ما في الضرس، من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، لا يقتل مسلم بكافر، قضى بالجنين على العاقلة، من قتل في عمية، كنت أفرك المني، فسلم عليه رجل فلم يرد السلام حتى مسح، فقوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تلك الدية على أهل القرى بألف دينار، قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة، تقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار، في الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل، لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف، أنتم والله قتلتموه، إن القمر كسف، سئلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا نذر في معصية الله، لولا أني قاسم مسئول لتركناكم، سئل عن ذبائح نصارى العرب