الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع [ ص: 34 ] nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يقول : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=10590إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ } أخبرنا سليمان بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=13748ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=76781إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ } أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12523وابن أبي فديك عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=76782إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ } وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ( قال ) وإذا nindex.php?page=treesubj&link=127أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء قال وسواء كان عامدا أو غير عامد ; لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره ، وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=126_26889_25280_128_143_146_24072مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء ، فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء ، وسواء مس ذلك من حي أو ميت ، وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها ، وما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه ولم يجب عليه وضوء .