الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن : قيل: يلبسن ما لا يشف شعرا، [ ص: 537 ] ولا يبدي نحرا.

                                                                                                                                                                                                                                      وروي: أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة رضى الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها، وقالت لها: أما تعلمين ما أنزل الله في (سورة النور) ؟ ودعت بخمار، فكستها إياه.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني: الزينة التي هي غير ظاهرة.

                                                                                                                                                                                                                                      قال ابن عباس: يبدين لهؤلاء المذكورين القرطين، والقلادة، والسوار، فأما خلخالها، ومعضداها، ونحرها; فلا تبديه إلا لزوجها.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن مسعود: وتبدي لهم الطوق والقرطين، قتادة: الرأس.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: المعنى: لا يضعن المقانع التي فوق الخمار إلا لهؤلاء المذكورين.

                                                                                                                                                                                                                                      وإنما يجوز لذوي المحارم مشاركة الزوج في النظر إلى الوجه، واليدين إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وشبه ذلك; إذا كان على وجه المعروف.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: أو نسائهن يعني: المسلمات، ولا يبدين ذلك لمشركة.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: أو ما ملكت أيمانهن : قال ابن المسيب: الإناث دون الذكور، وقيل: الصغار خاصة.

                                                                                                                                                                                                                                      قال ابن مسعود، وابن عباس: لا ينظر عبدها إلى نحرها، وشعرها، وعن [ ص: 538 ] ابن عباس أيضا: أن العبد لا يرى من سيدته إلا ما يراه الأجنبي، وعنه أيضا: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال : قال ابن عباس: هو المغفل.

                                                                                                                                                                                                                                      الشعبي: هو الذي لا إرب له في النساء.

                                                                                                                                                                                                                                      عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم له.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: الشيخ الهرم، والخنثى، والطفل، والعنين.

                                                                                                                                                                                                                                      عطاء: هو الذي يتبعك وهمته بطنه.

                                                                                                                                                                                                                                      الحسن: هو الأحمق، وقاله طاووس، وقال: الذي ليس له في النساء حاجة.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: إن تقدير الآية: أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء : قال مجاهد: يعني: الأطفال الذين لم يدروا ما عورات النساء.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية