الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثانية : إذا ترك خمسين سوى الصداق خرجت المحاباة من الثلث ; لأن النصف يرجع للزوج بالإرث ، فإن كان لها ولد لزم الدور .

                                                                                                                والطريق أن تقول : لها مهر المثل خمسون ، وبالمحاباة شيء ، فلها خمسون وشيء ، ويبقى مع الزوج من الصداق خمسون إلا شيئا ، ورجع بالإرث ربع خمسين وربع شيء وهو اثنا عشر ونصف درهم وربع شيء ، ومع ورثة الزوج خمسون تركة يحصل معهم مائة واثنا عشر ونصف درهم إلا ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين ، فيجبر ويقابل يكون مائة واثنا عشر ونصف تعدل شيئين وثلاثة أرباع [ ص: 216 ] شيء ، تبسطها أرباعا تكون الدراهم أربعمائة وخمسين درهما ، والأشياء أحد عشر ، تقسم الدراهم على الأشياء يخرج نصيب الواحد أربعين درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، هذا قيمة الشيء وهو المحاباة ، فجميع ما صح لها بمهر المثل والمحاباة تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، ومن التركة خمسون ، ورجع إليه بالإرث ربع ما حصل لها ، وهو اثنا وعشرون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، فيجتمع مع ورثة الزوج أحد وثمانون درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا ، وذلك ضعف المحاباة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية