الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=11028_11263_14628مات الجد أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق ، أو جنون ، أو فسق ، قالوا : فالولاية [ ص: 92 ] بعده لأبيه ، ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الآباء ، كلما عدم الأقرب ، كانت الولاية بعده لمن هو أبعد ، حتى ينفذ جميع الآباء ، فيكون الجد الأبعد بما فيه من الولادة والبعضية أحق بالولاية من الأخ وإن قرب ، ويكون حكم الأجداد وإن بعدوا في إجبار البكر واستئمار الثيب كالأب .