الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا ابتدأ الولي فقال : زوجت بنتي على صداق ألف ، فقال الزوج : قد تزوجتها على هذا الصداق لم يصح العقد حتى يعود الولي فيقول : قد زوجتكها : لأن قوله في الابتداء زوجت بنتي ليس ببذل منه ولا إجابة ، وإنما هو استخبار ، والنكاح لا ينعقد من جهة الولي إلا بالبذل إن كان مبتدئا ، أو بالإيجاب إن كان مجيبا ، وإذا كان كذلك صار ما ابتدأ به الولي من الاستخبار غير مؤثر في العقد ، ويكون جواب الزوج طلبا ، فلذلك ما افتقر إلى إيجاب الولي ، بأن يعود فيقول : قد زوجتك فيصير النكاح منعقدا بالطلب والإيجاب ، وهكذا لو ابتدأ الزوج فقال للولي : زوجني بنتك ، فقال : قد زوجتكها لا يصح العقد : لأن ما ابتدأ به الزوج استخبار ، والعقد لا يتم من قبل الزوج إلا بالطلب إن كان مبتدئا ، أو بالقبول إن كان مجيبا ، وليس استخباره طلبا ولا قبولا ، فإن عاد الزوج فقال : قد قبلت تزويجها ، صح العقد حينئذ بالبذل والقبول ، فهذا حكم العقد باللفظ الماضي في البذل والقبول وفي الطلب والإيجاب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية