الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : فإذا تقرر القولان في تنازع الزوجين ، فإذا قيل بالقول الأول أنه لا يجبر واحد منهما ، nindex.php?page=treesubj&link=13289_24785فلا نفقة للزوجة في مدة امتناعها من تمكين الزوج ؛ لأن الزوج على هذا القول لا يلزمه تعجيل الصداق ، فصارت ممتنعة بما لا يستحق تعجيله ، فجرى عليها حكم النشوز في سقوط النفقة .
وإذا قيل بالقول الثاني : أن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى أمين ينصبه لهما ، فلها النفقة في مدة امتناعها من تمكينه إلى أن يدفع الصداق إلى الأمين ؛ لأنها ممتنعة [ ص: 537 ] بحق يجب لها تعجيله ، فإذا صار الصداق مع الأمين كان امتناعها بعد ذلك مسقطا لنفقتها ؛ لأنها ممتنعة بغير حق .