الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        التاسعة : جرح مرتدا بقطع يده أو غيرها ؛ فأسلم ، ثم جرحه الأول ، ثم جرحه ثلاثة آخرون فمات ، نظر ؛ إن وقعت الجراحات الأربع بعد اندمال الأولى ؛ لزمهم الدية أرباعا ، وإن وقعت قبل اندمالها ومات من الجراحات الخمس ؛ ففيما عليهم وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما وبه قال ابن الحداد : توزع الدية على عدد الجارحين وهم أربعة ؛ فيجب على كل واحد ربعها ، ثم يعود ما على الجارح في الردة إلى الثمن ؛ لأن جراحة الردة مهدرة .

                                                                                                                                                                        والثاني : توزع الدية على الجراحات ؛ فيسقط خمسها للردة ، ويجب على كل واحد من الأربعة خمسها ، كما لو جرحه واحد في الردة وأربعة بعد الإسلام ؛ فإنه يلزم كل واحد من الأربعة خمس الدية .

                                                                                                                                                                        ولو جرحه ثلاثة في الردة ، ثم جرحوه مع رابع في الإسلام ، ومات بالجراحات ؛ فعلى قول ابن الحداد توزع الدية على الأربعة وقد جرح ثلاثة منهم جراحتين ، إحداهما في الردة ؛ فيعود ما على كل منهم إلى الثمن ، ويبقى على الرابع الربع .

                                                                                                                                                                        وعلى الوجه الآخر : الجراحات سبع ، فيسقط ثلاثة أسباع الدية بجراحات الردة ، ويجب على كل واحد سبعها .

                                                                                                                                                                        ولو جرحه في الردة أربعة ، ثم جرحه أحدهم مع ثلاثة في الإسلام ؛ فعلى قول ابن الحداد : الجارحون سبعة ؛ فعلى كل واحد من الذين لم يجرحوا إلا في الإسلام سبع الدية ، ولا شيء على الجارحين في الردة فقط ، وعلى الجارح في الحالين نصف سبع .

                                                                                                                                                                        وعلى الوجه [ ص: 344 ] الآخر مات بثمان جراحات ؛ أربع في الإهدار ؛ فعلى كل واحد من الجارحين في الإسلام ثمن الدية .

                                                                                                                                                                        ولو جرحه أربعة في الردة ، ثم جرحه أحدهم وحده في الإسلام ؛ فعلى قول ابن الحداد : الجارحون أربعة ، يلزم الجارح في الإسلام الثمن ؛ لأن حصته الربع ؛ فيسقط نصفه بجراحة الردة ، ولا شيء على الباقين ، وعلى الوجه الآخر يلزمه خمس الدية ، ويسقط أربعة أخماسها .

                                                                                                                                                                        ولو جرحه ثلاثة في الردة ، ثم جرحه أحدهم في الإسلام ؛ فهل عليه سدس الدية أم ربعها ؟ فيه الوجهان .

                                                                                                                                                                        ولو جرحه اثنان في الردة ، ثم جرحه أحدهما مع ثالث في الإسلام ؛ فعلى قول ابن الحداد ، لا شيء على الذي لم يجرح إلا في الردة ، وعلى الجارح في الحالين سدس ، وعلى الآخر ثلث . وعلى الوجه الآخر ؛ يلزم الجارح في الحالين ربع الدية ، وكذا الجارح في الإسلام .

                                                                                                                                                                        ولو جرحه اثنان في الردة ، ثم في الإسلام ، لزم كل واحد منهما ربع الدية باتفاق الوجهين ، ولو جرحه ثلاثة في الردة ثم في الإسلام ؛ لزم كل واحد سدس الدية باتفاق الوجهين ، وكذا يتفقان متى لم يختلف عدد الجراحات ولا الجارحين في الحالين .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا اختلف جنايات رجل عمدا وخطأ ، وشاركه غيره بأن جرح خطأ ، ثم عاد مع آخر ، فجرحا عمدا ، فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه وما يضرب على عاقلته كما سبق فيما إذا جنى في الردة والإسلام .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية