الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=3299_3307عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه قبل الوقوف بعرفة أو وهو بها أو بعده قبل فوت وقته فعاد فوقف بها أجزأه عن حجة الإسلام ، وإلا فلا ، نص على ذلك ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكما لو أحرم إذن ، ولأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام ، كحالة الإحرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : إنما اعتد له بإحرامه الموجود إذن وما قبله تطوع [ ص: 220 ] لم ينقلب فرضا ، ومثله الوقوف ، وقال صاحب المحرر وغيره : ينعقد إحرامه موقوفا فتتبين الفرضية كزكاة معجلة ، وكالصلاة أول الوقت عند الحنفية ، وكذا في الخلاف إلا أنه لم يذكر الزكاة ، وكذا في الانتصار ، قالا : كما يقف على الوقوف في إدراك الحج وفواته ، فقيل لهما : يلزم بعد فوات الوقوف ، فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الأفعال وجدت في حال النقص ، وهنا في الكمال . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بأن القياس يقتضي أنه يجزئ عن حجة الإسلام ، تركناه لخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وأجاب أيضا عن أصل السؤال : بأن الإحرام ليس بركن بل شرط على وجه لنا . فهو كوضوء الصبي ، وإن سلمنا فليس بركن مقصود في نفسه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقاله ( هـ ) في العبد .
وقال في nindex.php?page=treesubj&link=3299الصبي : إن جدد إحراما بعد بلوغه أجزأه وإلا فلا ، لعدم لزومه عنده ، nindex.php?page=treesubj&link=3582_3307_3299وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل : يجزئه ، لحصول الكمال في معظم الحج ، وقيل : لا يجزئه اختاره صاحب المحرر ، قال : وهو أشبه بتعليل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( م 9 ) : الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال ، فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي ، ذكره صاحب [ ص: 221 ] المحرر ، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، واستدامة الوقوف مشروع ، ولا قدر له محدود .
[ ص: 220 ] nindex.php?page=treesubj&link=3582_3299_3307 ( مسألة 9 ) قوله : وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل : يجزئه ، لحصول الكمال في معظم الحج ، وقيل : لا يجزئه ، اختاره صاحب المحرر ، قال : وهو أشبه بتعليل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره ، انتهى وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه والزركشي ، أحدهما يجزئه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما ، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم ، والوجه الثاني لا يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، [ ص: 221 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المحرر وقال : وهو قياس المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم ، وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم
[ ص: 220 ] nindex.php?page=treesubj&link=3582_3299_3307 ( مسألة 9 ) قوله : وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل : يجزئه ، لحصول الكمال في معظم الحج ، وقيل : لا يجزئه ، اختاره صاحب المحرر ، قال : وهو أشبه بتعليل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره ، انتهى وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه والزركشي ، أحدهما يجزئه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما ، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم ، والوجه الثاني لا يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، [ ص: 221 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المحرر وقال : وهو قياس المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم ، وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم