الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3687 ) فصل : وإذا دفع إلى رجل مائة مضاربة ، فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال منها عشرة ، فإن الخسران لا ينقص به رأس المال ; لأنه قد يربح فيجبر الخسران ، لكنه ينقص بما أخذه رب المال ، وهي العشرة ، وقسطها من الخسران ، وهو درهم وتسع درهم ، ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم . وإن كان أخذ نصف التسعين الباقية ، وبقي رأس المال خمسين ; لأنه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران .

                                                                                                                                            وإن كان أخذ خمسين ، بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع . وكذلك إذا ربح المال ، ثم أخذ رب المال بعضه ، كان ما أخذه من الربح ورأس المال ، فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين ، فأخذها رب المال ، لبقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا ; لأنه أخذ سدس المال ، فنقص رأس المال سدسه ، وهو ستة عشر وثلثان ، وحظها من الربح ثلاثة وثلث . ولو كان أخذ ستين ، بقي رأس المال خمسين ; لأنه أخذ نصف المال ، فبقي نصف المال . وإن أخذ خمسين ، بقي ثمانية وخمسين وثلثا ; لأنه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، وهو ما ذكرنا .

                                                                                                                                            وإن أخذ منه ستين ، ثم خسر في الباقي فصار أربعين ، فردها ، كان له على رب المال خمسة ; لأن ما أخذه رب المال انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر بربحه خسران ما بقي في يده ، لمفارقته إياه ، وقد أخذ من الربح عشرة ، لأن سدس ما أخذه ربح ، فكانت العشرة بينهما .

                                                                                                                                            وإن لم يرد الأربعين كلها ، بل رد منها إلى رب المال عشرين ، بقي ، رأس المال خمسة وعشرين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية