[ ص: 657 ] ، قال في الكافي : لم يعاين الموت ( و تصح مطلقة ومقيدة من مكلف ) قال : لأنه لا قول له ، والوصية قول ، ولنا خلاف ، هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر ؟ فيه أقوال ( م 1 ) [ ص: 658 ] وفي ش وغيره : { مسلم } معنى بلغت الحلقوم بلغت الروح ، قال في شرح يا رسول الله ؟ أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان إما من عنده أو حكاية عن مسلم : والمراد قاربت بلوغ الحلقوم ، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته ، باتفاق الفقهاء . الخطابي
الفروع »
كتاب الوصايا
التالي
السابق
[ ص: 657 ] كتاب الوصايا ( مسألة 1 ) قوله : ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر ؟ فيه [ ثلاثة ] أقوال .
( أحدها ) تقبل ما لم يغرغر ، لما روى الإمام أحمد والترمذي في صحيحه من حديث وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ابن رجب في كتاب اللطائف : فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته ، وقدمه ، لأن الروح تفارق القلب عند الغرغرة فلا يبقى له نية ولا قصد .
( والقول الثاني ) تقبل ما لم يعاين الملك ، وهو قول الحسن وغيرهما . وقد خرج ومجاهد عن ابن ماجه أبي موسى قال : { } يعني الملك ، وروى سألت النبي صلى الله عليه وسلم : متى تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال : إذا عاين بإسناده عن ابن أبي الدنيا قال : " لا يزال العبد في مهلة من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه ، فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ " وبإسناده عن علي قال : " التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت " . ابن عمر
وروى في كتاب الموت عن أبي موسى [ ص: 658 ] قال : " إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة " . وعن نحوه ، وقدمه مجاهد ابن حمدان في آداب الرعايتين ، ونهاية المبتدين في أصول الدين ، والمصنف في الآداب الكبرى والوسطى ، والشيخ عبد الله كتيلة في كتاب العدة .
( والقول الثالث ) تقبل توبته ما دام مكلفا ، وهو قوي ، والصواب قبولها ما دام عقله ثابتا وإلا فلا . وقد ذكر المصنف في أول الباب الذي يلي هذا ما يتعلق بمن تحقق أنه يموت سريعا ، وتأتي هذه الأقوال استطرادا في كتاب الجنايات ، والأقوال الثلاثة قريب بعضها من بعض وقد ذكرها ابن حمدان وغيره .
( أحدها ) تقبل ما لم يغرغر ، لما روى الإمام أحمد والترمذي في صحيحه من حديث وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ابن رجب في كتاب اللطائف : فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته ، وقدمه ، لأن الروح تفارق القلب عند الغرغرة فلا يبقى له نية ولا قصد .
( والقول الثاني ) تقبل ما لم يعاين الملك ، وهو قول الحسن وغيرهما . وقد خرج ومجاهد عن ابن ماجه أبي موسى قال : { } يعني الملك ، وروى سألت النبي صلى الله عليه وسلم : متى تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال : إذا عاين بإسناده عن ابن أبي الدنيا قال : " لا يزال العبد في مهلة من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه ، فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ " وبإسناده عن علي قال : " التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت " . ابن عمر
وروى في كتاب الموت عن أبي موسى [ ص: 658 ] قال : " إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة " . وعن نحوه ، وقدمه مجاهد ابن حمدان في آداب الرعايتين ، ونهاية المبتدين في أصول الدين ، والمصنف في الآداب الكبرى والوسطى ، والشيخ عبد الله كتيلة في كتاب العدة .
( والقول الثالث ) تقبل توبته ما دام مكلفا ، وهو قوي ، والصواب قبولها ما دام عقله ثابتا وإلا فلا . وقد ذكر المصنف في أول الباب الذي يلي هذا ما يتعلق بمن تحقق أنه يموت سريعا ، وتأتي هذه الأقوال استطرادا في كتاب الجنايات ، والأقوال الثلاثة قريب بعضها من بعض وقد ذكرها ابن حمدان وغيره .