[ ص: 227 ] مسألة ; قال : ( وتجوز أبو القاسم بجزء معلوم ، يجعل للعامل من الثمر ) وجملة ذلك أن المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر . هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وبه قال المساقاة في النخل والشجر والكرم ، سعيد بن المسيب ، وسالم ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، وأبو يوسف ، ومحمد وإسحاق ، . وقال وأبو ثور : لا يجوز إلا في النخيل ; لأن الخبر إنما ورد بها فيه داود
وقال لا يجوز إلا في النخيل والكرم ; لأن الزكاة تجب في ثمرتهما ، وفي سائر الشجر قولان : أحدهما لا يجوز فيه ; لأن الزكاة لا تجب في نمائه ، فأشبه ما لا ثمرة له . وقال الشافعي ، أبو حنيفة : لا تجوز بحال ; لأنها إجارة بثمرة لم تخلق ، أو إجارة بثمرة مجهولة ، أشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه . ولنا السنة والإجماع ، ولا يجوز التعويل على ما خالفهما . وقولهم : إنها إجارة . غير صحيح ، إنما هو عقد على العمل في المال ببعض نمائه ، فهي كالمضاربة ، وينكسر ما ذكروه بالمضاربة ; فإنه يعمل في المال بنمائه ، وهو معدوم مجهول ، وقد جاز بالإجماع ، وهذا في معناه وزفر
ثم قد جوز الشارع العقد في الإجارة على المنافع المعدومة للحاجة ، فلم لا يجوز على الثمرة المعدومة للحاجة ، مع أن القياس إنما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه ، أو المجمع عليه ، فأما في إبطال نص ، وخرق إجماع بقياس نص آخر ، فلا سبيل إليه . وأما تخصيص ذلك بالنخيل ، أو به وبالكرم ، فيخالف عموم قوله : { خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } . وهذا عام في كل ثمر ، ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل ، وقد جاء في لفظ بعض الأخبار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر } ، ولأنه شجر يثمر كل حول ، فأشبه النخيل والكرم ، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه ، كالنخل وأكثر ; لكثرته ، فجازت المساقاة عليه كالنخل ، ووجوب الزكاة ليس من العلة المجوزة للمساقاة ، ولا أثر له فيها ، وإنما العلة في ما ذكرناه . عامل أهل
- فصل المساقاة في ما لا ثمر له من الشجر
- فصل ساقاه على ثمرة موجودة
- فصل ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع
- فصل ساقاه على أنه إن سقى سيحا فله الثلث وإن سقى بكلفة فله النصف
- فصل ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه
- فصل المساقاة على البعل من الشجر وفيما يحتاج إلى سقي
- فصل لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها
- فصل المساقاة بلفظ المساقاة وما يؤدي معناها من الألفاظ
- فصل يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها
- فصل الجذاذ والحصاد واللقاط على عامل المساقاة
- فصل شرط عامل المساقاة أن يعمل معه غلمان رب المال
- فصل شرط عامل المساقاة أن أجر الأجراء من الثمرة وقدر الأجرة
- فصل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة
- فصل لا يثبت في المساقاة خيار الشرط
- فصل إذا جازت المساقاة لم يفتقر إلى ضرب مدة
- فصل هروب عامل المساقاة
- فصل عامل المساقاة أمين
- فصل عجز عامل المساقاة عن العمل لضعفه
- فصل اختلفا في الجزء المشروط لعامل المساقاة
- فصل عامل المساقاة يملك حصته من الثمرة بظهورها
- فصل ساقاه على أرض خراجية