الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4450 ) فصل : ولا يصح تعليق الهبة بشرط ; لأنها تمليك لمعين في الحياة ، فلم يجز تعليقها على شرط ، كالبيع . فإن علقها على شرط ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : { إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك } . كان وعدا . وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها ، نحو أن يقول : وهبتك هذا ، بشرط أن لا تهبه ، أو لا تبيعه ، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه ، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا

                                                                                                                                            يصح . الشرط وفي صحة الهبة وجهان ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . وإن وقت الهبة ، فقال : وهبتك هذا سنة ، ثم يعود إلي . لم يصح ; لأنه عقد تمليك لعين ، فلم يصح مؤقتا ، كالبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية