[ ص: 472 ] بَابُ التَّفْوِيضِ ، مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ ، وَمِنَ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ ، وَمِنَ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " التَّفْوِيضُ الَّذِي مَنْ تَزَوَّجَ بِهِ عُرِفَ أَنَّهُ تَفْوِيضٌ ، أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الْمَالِكَةَ لِأَمْرِهَا بِرِضَاهَا ، وَيَقُولَ لَهَا : أَتَزَوَّجُكِ بِغَيْرِ مَهْرٍ : فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا ثَابِتٌ " .
[ الْقَوْلُ فِي حَدِّ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ ]
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11190التَّفْوِيضُ فِي اللُّغَةِ : فَهُوَ التَّسْلِيمُ ، يُقَالُ : فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ ، أَيْ سَلَّمْتُ أَمْرِي إِلَيْهِ ، وَوَكَلْتُهُ إِلَى تَدْبِيرِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=44وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَيْ أَسْتَسْلِمُ إِلَيْهِ .
وَقَالَ الشَّاعِرُ :
لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا
أَيْ : لَا يَصْلُحُونَ إِذَا كَانَ أَمْرُهُمْ مُفَوَّضًا ، لَا مُدَبِّرَ لَهُمْ .
وَالتَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11192تُنْكِحَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ . فَمَنْ مَنَعَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، قَالَ : امْرَأَةٌ مُفَوَّضَةٌ ، بِفَتْحِ الْوَاوِ . وَمَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ : مُفَوِّضَةٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ .