الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3854 ) فصل : وإن قال : له علي ألف إلا خمسين . فالمستثنى دراهم ; لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس . وإن قال : له علي ألف ، إلا خمسين درهما . فالجميع دراهم كذلك . وهذا اختيار ابن حامد والقاضي ، وهو قول أبي ثور .

                                                                                                                                            وقال أبو الحسن التميمي ، وأبو الخطاب : يكون الألف مبهما ، يرجع في تفسيره إليه . وهذا قول مالك ، والشافعي ; لأن الاستثناء عندهما يصح من غير الجنس ، ولأن لفظه في الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له ، فيبقى على إبهامه .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لم يرد عن العرب الاستثناء في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه ، كما لو علم المستثنى منه ، وقد سلموه ، وعلته تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، فعلى قول التميمي وأبي الخطاب يسأل عن المستثنى منه ، فإن فسره بغير الجنس ، بطل الاستثناء ، وعلى قول غيرهما ينظر في المستثنى ، إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر ، بطل ، وإلا صح .

                                                                                                                                            وعند القاضي يصح الاستثناء ، ويصح تفسير الألف بأي شيء كان ، إذا كان من قيمة ذلك الشيء ، بعد استثناء الدراهم منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية