الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3805 ) فصل : في الشهادة على الوكالة ، إذا ادعى الوكالة ، وأقام شاهدا وامرأتين ، أو حلف مع شاهده ، فقال أصحابنا فيها روايتان ; إحداهما ، تثبت بذلك إذا كانت الوكالة بمال ; فإن أحمد قال في الرجل يوكل ، ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين ، إذا كانت المطالبة بدين ، فأما غير ذلك فلا . والثانية ، لا تثبت إلا [ ص: 83 ] بشاهدين عدلين .

                                                                                                                                            نقلها الخرقي بقوله : ولا تقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال لأقل من رجلين . وهذا قول الشافعي ; لأن الوكالة إثبات للتصرف . ويحتمل أن يكون قول الخرقي كالرواية الأولى ; لأن الوكالة في المال يقصد بها المال ، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال ، كالبيع والقرض . فإن شهدا بوكالته ، ثم قال أحدهما : قد عزله . لم تثبت وكالته بذلك ; لأن أحدهما لم تثبت وكالته بذلك . وإن كان الشاهد بالعزل رجلا غيرهما ، لم يثبت العزل بشهادته وحده ; لأن العزل لا يثبت إلا بما يثبت به التوكيل .

                                                                                                                                            ومتى عاد أحد الشاهدين بالتوكيل ، فقال : قد عزله . لم يحكم بشهادتهما ; لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها . فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد . وإن حكم الحاكم بشهادتهما ، ثم عاد أحدهما ، فقال : قد عزله بعد ما وكله . لم يلتفت إلى قوله ; لأن الحكم قد نفذ بالشهادة ، ولم يثبت العزل . فإن قالا جميعا : قد كان عزله ; ثبت العزل ; لأن الشهادة تمت في العزل ، كتمامها في التوكيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية