الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4050 ) فصل : وإذا نما المبيع في يد المشتري ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن يكون نماء متصلا ، كالشجر إذا كثر ، أو ثمرة غير ظاهرة ، فإن الشفيع يأخذه بزيادته ; لأن هذه زيادة غير متميزة . فتبعت الأصل ، كما لو رد بعيب أو خيار أو إقالة .

                                                                                                                                            فإن قيل : فلم لا يرجع الزوج في نصفه زائدا إذا طلق قبل الدخول ؟ قلنا : لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة ، إذا فاته الرجوع بالعين ، وفي مسألتنا إذا لم يرجع في الشقص ، سقط حقه من الشفعة ، فلم يسقط حقه من الأصل لأجل ما حدث من البائع ، وإذا أخذ الأصل تبعه نماؤه المتصل ، كما ذكرنا في الفسوخ كلها .

                                                                                                                                            الحال الثاني ، أن تكون الزيادة منفصلة ، كالغلة ، والأجرة ، والطلع المؤبر ، والثمرة الظاهرة ، فهي للمشتري ، لا حق للشفيع فيها ; لأنها حدثت في ملكه ، وتكون للمشتري مبقاة في رءوس النخل إلى الجذاذ ; لأن أخذ الشفيع [ ص: 200 ] من المشتري شراء ثان ، فيكون حكمه حكم ما لو اشترى برضاه ، فإن اشتراه وفيه طلع غير مؤبر ، فأبره ، ثم أخذه الشفيع ، أخذ الأصل دون الثمرة ، ويأخذ الأرض والنخيل بحصتهما من الثمن ، كما لو كان المبيع شقصا وسيفا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية