الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3895 ) فصل : وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد ، لا زوج لها ، ولا أقر بوطئها ، فقال : أحد هؤلاء ولدي . فإقراره صحيح ، ويطالب بالبيان ، فإن عين أحدهم ثبت نسبه وحريته ، ثم يسأل عن كيفية الاستيلاد ، فإن قال : كان بنكاح . فعلى الوالد الولاء ; لأنه قد مسه رق ، والأم وولداها الآخران رقيق قن .

                                                                                                                                            وإن قال : استولدتها في ملكي . فالمقر به حر الأصل ، لا ولاء عليه ، والأمة أم ولد . ثم إن كان المقر به الأكبر ، فأخواه أبناء أم ولد ، حكمهما حكمها في العتق بموت سيدها . وإن كان الأوسط ، فالأكبر قن ، والأصغر له حكم أمه ، وإن عين الأصغر ، فأخواه رقيق قن ; لأنها ولدتهما قبل الحكم بكونها أم ولد ، وإن قال : هو من وطء شبهة . فالولد حر الأصل ، وأخواه مملوكان ، وإن مات قبل أن يبين ، أخذ ورثته بالبيان ، ويقوم بيانهم مقام بيانه ، فإن بينوا النسب ولم يبينوا الاستيلاد ، ثبت النسب وحرية الولد ، ولم يثبت للأم ولا لولديها حكم الاستيلاد ; لأنه يحتمل أن يكون من نكاح أو وطء شبهة ، وإن لم يبينوا النسب ، وقالوا : لا نعرف ذلك ، ولا الاستيلاد ، فإنا نريه القافة ، فإن [ ص: 121 ] ألحقوا به واحدا منهم ألحقناه ، ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره ، فإن لم تكن قافة أقرع بينهم ، فمن وقعت له القرعة عتق وورث .

                                                                                                                                            وبهذا قال الشافعي ، إلا أنه لا يورثه بالقرعة . ولنا ، أنه حر استندت حريته إلى إقرار أبيه به ، فورث ، كما لو عينه في إقراره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية