الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3861 ) فصل : وإن قال : له في مالي هذا ألف ، أو من مالي ألف . وفسره بدين أو وديعة أو وصية فيه ، قبل . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يقبل إقراره ; لأن ماله ليس هو لغيره .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه أقر بألف ، فقبل ، كما لو قال : في مالي . ويجوز أن يضيف إليه مالا بعضه لغيره . ويجوز أن يضيف مال غيره إليه ، لاختصاص له به ، أو يد له عليه ، أو ولاية ، قال الله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا } وقال سبحانه في النساء : { لا تخرجوهن من بيوتهن } .

                                                                                                                                            وقال لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وقرن في بيوتكن } فلا يبطل إقراره مع احتمال صحته . وإن قال : أردت هبة . قبل منه ; لأنه محتمل . وإن امتنع من تقبيضها ، لم يجبر عليه ; لأن الهبة فيها لا تلزم قبل القبض . وكذلك يخرج فيما إذا قال : لفلان في داري هذه نصفها ، أو من داري بعضها ، وقد نقل عن أحمد ما يدل على روايتين ، قال في رواية مهنا في من قال : نصف عبدي هذا لفلان . لم يجز إلا أن يقول وهبته . وإن قال : نصف مالي هذا لفلان . لا أعرف هذا .

                                                                                                                                            ونقل ابن منصور : إذا قال : فرسي هذه لفلان فإقراره جائز . فظاهر هذا صحة الإقرار . فإن قال : له في هذا المال نصفه ، أو له نصف هذه الدار . فهو إقرار صحيح . وإن قال : له في هذا المال ألف . صح . وإن قال : له في ميراث أبي ألف . فهو إقرار بدين على التركة .

                                                                                                                                            وإن قال : في ميراثي من أبي . وقال : أردت هبة . قبل منه ، ولأنه إذا أضاف الميراث إلى أبيه ، فمقتضاه ما خلفه ، فيقتضي وجوب المقر به فيه ، وإذا أضاف الميراث إلى نفسه ، فمعناه ما ورثته وانتقل إلي ، فلا يحمل على الوجوب ، وإذا أضاف إليه منه جزءا ، فالظاهر أنه جعل له جزءا من ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية