الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        المسألة السادسة

                        النسخ إلى بدل يقع على وجوه :

                        ( الأول ) : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ ، وهذا لا خلاف فيه ، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة .

                        ( الثاني ) : نسخ الأغلظ بالأخف ، وهو أيضا مما لا خلاف فيه ، وذلك كنسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا .

                        ( الثالث ) : نسخ الأخف إلى الأغلظ ; فذهب الجمهور إلى جوازه ، خلافا للظاهرية .

                        والحق الجواز والوقوع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك ، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية ، بفرضية الصوم . ونسخ تحليل . . . . [ ص: 546 ] الخمر بتحريمها ، ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان .

                        واستدل المانعون بقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبقوله : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها .

                        وأجيب : بأن المراد اليسر في الآخرة ، وهذا الجواب وإن كان بعيدا لكن وقوع النسخ في هذه الشريعة للأخف بالأغلظ يوجب تأويل الآية ، ولو بتأويل بعيد ، على أنه يمكن أن يقال : إن الناسخ والمنسوخ هما من اليسر ، والأغلظية في الناسخ إنما هي بالنسبة إلى المنسوخ ، وهو بالنسبة إلى غيره تخفيف ويسر .

                        وأما الجواب عن الآية الثانية فظاهر ; لأن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر ، فهو خير من المنسوخ من هذه الحيثية .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية