وقد ذكرت لها  شروط غير معتبرة   على الأصح .  
منها : ما شرطه فيها الحنفية ،  وأبو عبد الله البصري ،  وهو تعدي العلة من الأصل إلى غيره ، فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره .  
وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة ، وقد وقع الاتفاق على أنها إذا كانت منصوصة ، أو مجمعا عليها; صح التعليل بها .  
حكى ذلك  القاضي أبو بكر  ،  وابن برهان  ،  والصفي الهندي  ، وخالفهم القاضي  عبد الوهاب  ، فنقل عن قوم : أنه لا يصح التعليل بها على الإطلاق ، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة .  
قال : وهذا قول أكثر  أهل  العراق    انتهى .  
 [ ص: 610 ] وأما إذ كانت  العلة القاصرة   مستنبطة ، فهي محل الخلاف .  
فقال  أبو بكر القفال  بالمنع .  
وبمثله قال  ابن السمعاني ،  ونقله   إمام الحرمين  عن  الحليمي     .  
وقال القاضي  أبو بكر ،  وجمهور أصحاب   الشافعي  بالجواز .  
قال القاضي  عبد الوهاب     : هو قول جميع أصحابنا ، وأصحاب   الشافعي  ، وحكاه   الآمدي  عن  أحمد     .  
قال  ابن برهان  في الوجيز كان  الأستاذ أبو إسحاق  من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة ، ويقول : هي أولى من المتعدية . واحتج بأن وقوفها يقتضي نفي الحكم عن الأصل ( كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيره ، فصار وقوفها مؤثرا ) في النفي ، كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات ، وهذا احتجاج فاسد ، واستدلال باطل .  
ومنها : أن يكون وصفها حكما شرعيا ، عند قوم; لأنه معلول ، فكيف يكون علة .  
والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي .  
ومنها : أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم .  
والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكتفى بالظن .  
ومنها : القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم ، منهم  البزدوي     .  
والمختار الاكتفاء بالظن .  
ومنها : أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي ، وذلك عند من يقول بحجية قول الصحابي ، لا عند الجمهور .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					