واختلفوا في  كونه حجة أم لا   على مذاهب :  
( الأول ) : أنه حجة وإليه ذهب الأكثرون .  
( الثاني ) : أنه ليس بحجة ، قال  ابن السمعاني     : وبه قال أكثر الحنفية ، وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم ، وإليه ذهب  القاضي أبو بكر  ، والأستاذ  أبو منصور   وأبو إسحاق المروزي  ،   وأبو إسحاق الشيرازي  ،  وأبو بكر الصيرفي  ،   والقاضي أبو الطيب الطبري     .  
( الثالث ) : اعتباره في الأشياء الراجعة إلى الصورة .  
( الرابع ) : اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم ، بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم ، فمتى كان كذلك صح القياس ، سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى ،      [ ص: 637 ] وإليه ذهب   الفخر الرازي  ، وحكاه  القاضي  في التقريب عن  ابن سريج     .  
( الخامس ) : إن تمسك به المجتهد كان حجة في حقه ، إن حصلت غلبة الظن ، وإلا فلا ، وأما المناظر فيقبل منه مطلقا ، هذا ما اختاره   الغزالي  في المستصفى .  
وقد احتج القائلون بأنه حجة ، بأنه يفيد غلبة الظن ، فوجب العمل به .  
واحتج القائلون بأنه ليس بحجة بوجهين :  
( الأول ) : أن الوصف الذي سميتموه شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق ، وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق .  
( الثاني ) : أن  المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة   ، ولم يثبت عنهم أنهم تمسكوا بالشبه .  
وأجيب عن الأول : بأنا لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق ، بل ما لا يكون مناسبا إن كان مستلزما للمناسب ، أو عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم; فهو غير مردود .  
وعن الثاني : بأنا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله تعالى :  فاعتبروا   على ما ذكرنا أنه يجب العمل بالظن .  
ويجاب عن هذين الجوابين : أنا لا نسلم أن ما كان مستلزما للمناسب كالمناسب ، ولا يحصل به الظن بحال ، ولا تدل عليه الآية بوجه من وجوه الدلالة ، كما سبق تقريره في أول مباحث القياس .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					