وهي إلزام المستدل الجمع بين شيئين ، والتسوية بينهما في الحكم ، إثباتا أو نفيا . كذا قال الأستاذ  أبو منصور     .  
وقيل : هي إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره ، وهي من أقوى الاعتراضات ، وهي أعم من اعتراض النقض ، فكل نقض معارضة ، ولا عكس ، كذا قيل .  
وفيه نظر ; لأن النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة ، وهذا المعنى يخالف  معنى المعارضة      .  
وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهور من أهل الأصول ، والجدل ، وزعم قوم أنها ليست بسؤال صحيح .  
واختلف القائلون بها في  الثابت منها ،   فقيل : إنما يثبت منها معارضة الدلالة بالدلالة والعلة بالعلة ، ولا يجوز معارضة الدعوى بالدعوى ( وذكر  الكعبي  في جدله أنه يجوز معارضة الدعوى بالدعوى ) .  
				
						
						
