الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          المسألة الثامنة

          إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها ، قبل دخول وقت العمل به . قال أبو بكر الصيرفي : يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص ، وإذا ظهر المخصص تغير ذلك الاعتقاد ، وهو خطأ : فإن احتمال إرادة الخصوص به قائم ، ولهذا ، لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا ، ووجب اعتقاد الخصوص .

          وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه ، يكون ممتنعا ، فإذا لا بد في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه ، ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص ، وعدم الظفر به ، لكن اختلفوا :

          فذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى امتناع العمل به واعتقاد [ ص: 51 ] عمومه إلا بعد القطع بانتفاء المخصص ، وإلا فالجزم بعمومه والعمل به مع احتمال وجود المعارض ممتنع .

          قال : ومعرفة انتفاء المخصص بطريق القطع ممكن ، وذلك بأن تكون المسألة المتمسك بالعموم فيها مما كثر الخلاف فيها بين العلماء ، وطال النزاع فيما بينهم فيها ، ولم يطلع أحد منهم على موجب للتخصيص ، مع كثرة بحثهم واستقصائهم .

          ولو كان ثم شيء لاستحال أن لا يعرف عادة ، ولأنه لو كان المراد بالعموم الخصوص لاستحال أن لا ينصب الله تعالى عليه دليلا ، ويبلغه للمكلفين .

          وذهب ابن سريج وإمام الحرمين والغزالي وأكثر الأصوليين إلى امتناع اشتراط القطع في ذلك وهو المختار .

          وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك بغير البحث والسبر ، وهو غير يقيني ، والقول بأنه لو كان ثم مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع عدم اطلاع أحد من العلماء عليه ، [1] وبتقدير اطلاع بعضهم عليه ، فنقله له أيضا غير قاطع ، بل غايته أن يكون ظنيا .

          كيف وإنه ليس كل ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه وبحثهم عنه ليصح ما قيل .

          والقول بأنه لو كان المراد بالعام الخصوص لنصب الله تعالى عليه دليلا ، غير مسلم .

          [2] وبتقدير نصبه للدليل ، لا نسلم لزوم اطلاع المكلفين عليه .

          وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقلهم له [3] وإذا لم يكن إلى القطع بذلك طريق فلو شرط ذلك في العمل بالعموم لتعطلت العمومات بأسرها ، وإذا عرف أنه لا بد من الظن بانتفاء المخصص ، فالحد الذي يجب العمل بالعموم عنده أن يبحث عن المخصص بحثا غلب على ظنه عدمه وأنه لو بحث عنه ثانيا وثالثا كان بحثه غير مفيد .

          وعلى هذا يكون الكلام في العمل بكل دليل مع معارضه .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية