الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          [ ص: 299 ] المسلك السابع : إثبات العلة بالطرد والعكس .

          وقد اختلف فيه : فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه يدل على كون الوصف علة .

          لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال : إنه يدل على العلية قطعا كبعض المعتزلة ، ومنهم من قال : يدل عليها ظنا كالقاضي أبي بكر وبعض الأصوليين ، وهو مذهب أكثر أبناء زماننا .

          والذي عليه المحققون من أصحابنا وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا وهو المختار .

          وصورته ما إذا قيل في مسألة النبيذ مثلا : ( مسكر ) فكان حراما كالخمر ، وأثبت كون المسكر علة للتحريم بدورانه مع التحريم وجودا وعدما في الخمر ، فإنه إذا صار مسكرا حرم ، وإن زال الإسكار عنه بأن صار خلا فإنه لا يحرم .

          وقد احتج القائلون إنه ليس بحجة بأمرين :

          الأول : ما ذكره الغزالي وهو أن قال : حاصل الاطراد يرجع إلى سلامة العلة عن النقض ، وسلامة العلة عن مفسد واحد لا يوجب سلامتها عن كل مفسد ، وعلى تقدير السلامة عن كل مفسد فصحة الشيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المصحح ، والعكس ليس شرطا في العلل فلا يؤثر ، وهذه الحجة ضعيفة ، فإنه وإن سلم أن كل واحد من الأمرين على انفراده لا دلالة له على العلية فلا يلزم منه عدم التأثير بتقدير الاجتماع ، ودليله أجزاء العلة فإن كل واحد منها لا يستقل بإثبات الحكم ، ولم يلزم من ذلك عدم استقلال المجموع .

          الحجة الثانية لبعض أصحابنا قال : إن الصور التي دار الحكم فيها مع الوصف وجودا وعدما لا بد أن تكون متمايزة بصفات خاصة بها ، وإلا كانت متحدة لا متعددة .

          وعند ذلك فللخصم أن يأخذ الوصف الخاص بكل صورة من صور الطرد والعكس في العلة في تلك الصورة ، ويجعل العلة في كل صورة مجموع الوصفين ، وهما : الوصف المشترك والوصف الخاص بها ، وهي من النمط الأول ; إذ لقائل أن يقول : الترجيح للتعليل بالوصف المشترك لكونه مطردا في جميع مجاري الحكم ، فيكون أغلب على الظن بخلاف التعليل بالمركب من الوصف الخاص والمشترك .

          [ ص: 300 ] فإن قيل : بل التعليل بالمركب أولى لما فيه من تعدد مدارك الحكم فإنه أولى من اتحاده لكونه أقرب إلى تحصيل مقصود الشارع من الحكم ، فهو مقابل بأن التعليل بالوصف المشترك يكون منعكسا بخلاف التعليل بالمركب من الوصفين في كل صورة .

          ولا يخفى أن التعليل بالمطرد المنعكس أولى من التعليل بالمطرد الذي لا ينعكس للاتفاق عليه ، ولأن التعليل بالوصف المشترك يكون متعديا بخلاف التعليل بالمركب من الوصفين في كل صورة فإنه يكون قاصرا ، والتعليل بالمتعدية أولى للاتفاق عليها والاختلاف في القاصرة .

          والحق في ذلك أن يقال : مجرد الدوران لا يدل على التعليل بالوصف لوجهين :

          الأول : أنه يجوز أن يكون الوصف وصفا ملازما للعلة وليس هو العلة ، وذلك كالرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة ، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرض لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسبر أو بأن الأصل عدمه ، ويلزم من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السبر والتقسيم ، وهو كاف في الاستدلال على العلية .

          الثاني : أن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية ، كدوران أحد المتلازمين المتعاكسين كالمتضايفين وليس أحدهما علة للآخر ، وكذلك فإن الدوران كما وجد في جانب الحكم مع الوصف فقد وجد في جانب الوصف مع الحكم ، وليس الحكم علة للوصف .

          فإن قيل : نحن لا ندعي أن مطلق الدوران دليل على علية الوصف ليلزم ما قيل ، بل بقيود ثلاثة وهي : أن يكون حدوث ذلك الأثر مرتبا على وجود ذلك الوصف ترتبا عقليا بحيث يصدق قول القائل : وجد هذا الشيء فحدث ذلك الأثر ، وأن لا يقطع بخروج هذا الوصف عن أن يكون علة وموجبا لحدوث ذلك الأثر ، وأن لا يقطع بوجود علة أخرى لهذا الحكم سوى هذا الوصف . ومهما وجد الدوران على هذه القيود كان دليلا على العلية ، وذلك كما إذا دعي الإنسان باسم فغضب منه وإذا لم يدع به لم يغضب ، ورأينا ذلك منه مرارا مرة بعد مرة وجودا وعدما ، فإنه يغلب على الظن أن ذلك الاسم هو سبب الغضب حتى أن الصبيان يعلمون ذلك منه ويتبعونه في الدروب داعين له بذلك الاسم المغضب له .

          [ ص: 301 ] والدوران بهذه القيود متحقق في السكر مع التحريم ، فكان دليلا على كونه علة وخرج عليه ما ذكر من الرائحة الفائحة حيث قطعنا أنها ليست علة ، وكذلك الحكم في كل واحد من المتضايفين بالنسبة إلى الآخر ، ولأنه يمتنع ترتيب كل واحد على الآخر في الوجود بالتفسير المذكور ، وكذلك الكلام في نسبة الحكم إلى الوصف ، وخرج عليه أيضا ما إذا ظهر ثم علة مغايرة للمدار .

          قلنا : إذا كان من جملة قيود صحة دلالة الدوران أن يكون حدوث ذلك الأمر مرتبا على وجود ذلك الوصف بالتفسير المذكور : فإما أن يراد به أن وجود الحكم يتعقب وجود الوصف ، أو أنه أمارة عليه أو باعث عليه ، أو معنى آخر . والأول ممتنع ; إذ الكلام إنما هو في شرعية الحكم ، ولا يخفى أن شرعيته تكون سابقة في الوجود على وجود سببها ، والثاني أيضا ممتنع ; إذ الكلام إنما هو في العلة المستنبطة من حكم الأصل وهي فلا تكون إلا بمعنى الباعث على ما سبق تقريره ، وعند ذلك : فإما أن يظهر فيه معنى يقتضي كونه باعثا على الحكم من مناسبة أو شبه ، أو لا يظهر ذلك ، فإن كان الأول فلا يكون باعثا ، وإن كان الثاني فالمناسبة مع قران الحكم بها كاف في التعليل ولا حاجة إلى الدوران ، وإن كان بمعنى آخر فلا بد من تصويره والدلالة عليه ، وقد ترد عليه أسئلة .

          قلنا : ما ذكروه من دوران غضب الإنسان مع دعائه ببعض الأسماء بالقيود المذكورة لا نسلم غلبة الظن بكون ذلك الاسم علة ، بل به أو بملازمه ، وإنما يظهر كونه علة مع ظهور انتفاء الملازم ، والطريق في ذلك إنما هو التمسك بالعدم الأصلي أو بعدم الاطلاع عليه بعد البحث والسبر والتقسيم ، ويلزم منه الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السبر والتقسيم ، وهي كافية في التعليل .

          وقد ترد عليه أسئلة أخرى مشهورة الجواب آثرنا الإعراض عن ذكرها اكتفاء في إبطال الدوران بما ذكرناه ، فإنه في غاية القوة والدقة .

          وإذا عرف أن الطرد والعكس لا يصلح دليلا على العلية ، فالاطراد بانفراده أولى أن لا يكون دليلا ; نظرا إلى أن الاطراد عبارة عن السلامة عن النقد المفسد ، والسلامة عن مفسد واحد غير موجبة للتصحيح .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية