الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          [ ص: 141 ] المسألة السادسة

          اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ، ونسخهما معا خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة ، ويدل على ذلك العقل والنقل .

          أما العقل : فهو أن جواز تلاوة الآية حكم ، ولهذا يثاب عليها بالإجماع .

          وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " من قرأ القرآن فأعربه ، فله بكل حرف منه عشر حسنات " [1] وما يترتب عليها من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم ، وإذا كانا حكمين جاز أن يكون إثباتهما مصلحة في وقت ، ومفسدة في وقت وأن لا يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقا ، وإثبات أحدهما مصلحة في وقت دون وقت ، وإذا كان كذلك جاز رفعهما معا ، ورفع أحدهما دون الآخر كما سبق تقريره .

          وأما النقل ، إما نسخ التلاوة والحكم فيدل عليه ما روت عائشة أنها قالت : " كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات ، فنسخت بخمس [2] وليس في المصحف عشر رضعات محرمات ، ولا حكمها ، فهما منسوخان .

          وأما نسخ الحكم دون التلاوة ، فكنسخ حكم آية الاعتداد بالحول [3] ونسخ حكم آية الوصية للوالدين .

          [ ص: 142 ] وأما نسخ التلاوة دون الحكم : فما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال كان فيما أنزل : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله " فإنه منسوخ التلاوة دون الحكم .

          وهل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها المحدث ويتلوها الجنب .

          فذلك مما تردد الأصوليون فيه ، والأشبه المنع من ذلك .

          فإن قيل : الحكم مع التلاوة ينزل منزلة العلم مع العالمية ، والحركة مع المتحركية ، والمنطوق مع المفهوم ، وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم والعالمية والمنطوق مع المفهوم ، فكذلك التلاوة مع حكمها .

          وأما ما يخص نسخ الحكم دون التلاوة ، فهو أن الحكم إذا نسخ وبقيت التلاوة كانت موهمة بقاء الحكم ، وذلك مما يعرض المكلف إلى اعتقاد الجهل ، والحكيم يقبح منه ذلك .

          وأيضا إذا بقيت التلاوة دون حكمها ، تبقى عرية عن الفائدة ، ويمتنع خلو القرآن عن الفائدة .

          وأما ما يخص نسخ التلاوة دون الحكم ، فوجهان :

          الأول : أن الآية ذريعة إلى معرفة الحكم ، فإذا نسخت الآية دون الحكم أشعر ذلك بارتفاع الحكم ، وفيه تعريض المكلف لاعتقاد الجهل ، وهو قبيح من الشارع .

          الثاني : أن نسخ التلاوة دون حكمها يكون عريا عن الفائدة ، حيث إنه لم يلزم من ذلك إثبات حكم ولا رفعه ، وما عري من التصرفات كان عبثا ، والعبث على الله محال .

          والجواب عن الأول : لا نسلم أولا أن العالمية مغايرة لقيام العلم بالذات ولا المتحركية مغايرة لقيام الحركة بالذات ، ولا الملازمة بين المنطوق والمفهوم ليصح التمثيل .

          وإن سلمنا جميع ذلك ، ولكن لا نسلم أن التلاوة مع الحكم نازلة منزلة ما ذكروه بل هي نازلة منزلة الأمارة والعلامة على الحكم في ابتداء ثبوته دون حالة دوامه .

          [ ص: 143 ] وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه .

          وكذلك لا يلزم من انتفاء الحكم لدليل انتفاء الأمارة الدالة عليه .

          وعن قولهم : إن التلاوة إذا ثبتت بعد نسخ الحكم عرضت المكلف لاعتقاد الجهل متى إذا نصب الله تعالى دليلا على نسخ الحكم ، أو إذا لم ينصب ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم .

          وذلك لأن الناظر إذا كان مجتهدا عرف دليل النسخ ، وإن كان مقلدا فغرضه تقليد المجتهد العارف بدليل النسخ .

          ثم وإن كان كما ذكروه فلا نسلم أن ذلك ممتنع في حق الله تعالى إلا على فاسد أصل من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه .

          [4] وعن قولهم : إنه ليس في بقاء التلاوة فائدة بعد نسخ الحكم أن ذلك مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى ، وهو غير مسلم .

          [5] . وإن سلمنا ذلك ، فلا يمتنع أن يكون الباري تعالى قد علم في ذلك حكمة استأثر بها ، ونحن لا نشعر بذلك .

          وعن قولهم : إن الآية إذا نسخت عرضت المكلف لاعتقاد الجهل ، إنما يلزم ذلك أن لو كان يلزم من انتفاء الدلالة على الحكم في الدوام انتفاء الحكم ، وهو غير مسلم ، ولا يلزم من الدليل الدال على نسخ التلاوة أن يكون دالا على نسخ الحكم .

          وعن قولهم : إنه لا فائدة في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ما سبق في قولهم إن بقاء التلاوة غير مفيد مع نسخ الحكم .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية