[  4041  ] أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ،  حدثنا  أبو يحيى بن أبي مسرة ،  حدثنا  خلاد بن يحيى ،  حدثنا  سفيان الثوري -  ح 
وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  حدثني بكير بن أحمد بن سهل الحداد الصوفي  بمكة ،  حدثنا  بشر بن موسى الأسدي ،  حدثنا  أبو نعيم ،  حدثنا  سفيان ،  عن  منصور ،  عن عبد الله بن مرة ،  عن  ابن عمر  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح " .  وفي رواية خلاد :   " ولكن يستخرج به من الشحيح " 
رواه  البخاري  في الصحيح عن  أبي نعيم  وخلاد بن يحيى .  
وأخرجه  مسلم  من وجه آخر عن  سفيان .  
 [ ص: 193 ] وفيه دلالة على وجوب ما التزمه بالنذر فلولا وجوبه لما حصل به الاستخراج من البخيل . 
وورد في الصداق ما : 
				
						
						
