( وجب ) ( س ) فيه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم الخطابي : معناه وجوب الاختيار والاستحباب ، دون وجوب الفرض واللزوم . وإنما شبهه بالواجب تأكيدا ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك علي واجب . وكان الحسن يراه لازما . وحكي ذلك عن مالك يقال : وجب الشيء يجب وجوبا ، إذا ثبت ولزم . [ ص: 153 ] والواجب والفرض عند سواء ، وهو كل ما يعاقب على تركه ، وفرق بينهما الشافعي أبو حنيفة ، فالفرض عنده آكد من الواجب .
( ه ) وفيه " من فعل كذا وكذا فقد أوجب " يقال : أوجب الرجل ، إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار .
( ه ) ومنه الحديث أي ركب خطيئة استوجب بها النار . أن قوما أتوه فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب
والحديث الآخر طلحة أي عمل عملا أوجب له الجنة . أوجب
وحديث معاذ أي من قدم ثلاثة من الولد أو اثنين وجبت له الجنة . أوجب ذو الثلاثة والاثنين
ومنه حديث طلحة كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبة ، لم أسأله عنها ، فقال عمر : أنا أعلم ما هي ، لا إله إلا الله أي كلمة أوجبت لقائلها الجنة ، وجمعها : موجبات .
( ه ) ومنه الحديث . اللهم إني أسألك موجبات رحمتك
وحديث النخعي كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ذات المطر والريح أنها موجبة .
ومنه الحديث أنه مر برجلين يتبايعان شاة ، فقال أحدهما : والله لا أزيد على كذا ، وقال الآخر : والله لا أنقص ( من كذا ) فقال : قد أوجب أحدهما أي حنث ، وأوجب الإثم والكفارة على نفسه .
ومنه حديث عمر أنه أوجب نجيبا أي أهداه في حج أو عمرة ، كأنه ألزم نفسه به . والنجيب : من خيار الإبل .
( ه ) وفيه عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب ، فصاح النساء وبكين ، فجعل يسكتهن ، فقال : دعهن ، فإذا وجب فلا تبكين باكية ، قالوا : ما الوجوب ؟ قال : إذا مات ابن عتيك . أنه عاد
[ ص: 154 ] ( ه ) ومنه حديث أبي بكر فإذا وجب ونضب عمره وأصل الوجوب : السقوط والوقوع .
( س ) ومنه حديث الضحية أي سقطت إلى الأرض ، لأن المستحب أن تنحر الإبل قياما معقلة . فلما وجبت جنوبها
( س ) ومنه حديث علي " سمعت لها وجبة قلبه أي خفقانه . يقال : وجب القلب يجب وجيبا ، إذا خفق .
* وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ إنا نحذرك يوما تجب فيه القلوب .
( س ) وفي حديث سعيد لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب . والوجبة : السقطة مع الهدة .
( س ) ومنه حديث صلة فإذا بوجبة وهي صوت السقوط .
* وفيه " كنت آكل الوجبة وأنجو الوقعة " الوجبة : الأكلة في اليوم والليلة مرة واحدة .
( س ) ومنه حديث الحسن في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين وجبة واحدة .
( س ) ومنه حديث من أجاب وجبة ختان غفر له . خالد بن معدان
( س ) وفيه أي تم ونفذ . يقال : وجب البيع يجب وجوبا ، وأوجبه إيجابا : أي لزم وألزمه . يعني إذا قال بعد العقد : اختر رد البيع أو إنفاذه ، فاختار الإنفاذ لزم ، وإن لم يفترقا . إذا كان البيع عن خيار فقد وجب
* وفي حديث أنه كان إذا سجد تواجب الفتيان فيضعون على ظهره شيئا ويذهب أحدهم إلى الكلاء ويجيء وهو ساجد " تواجبوا : أي تراهنوا ، فكأن بعضهم أوجب على بعض شيئا . عبد الله بن غالب
والكلاء ، بالمد والتشديد : مربط السفن بالبصرة ، وهو بعيد منها .