( وسق ) ( ه ) فيه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الوسق ، بالفتح : ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق ، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد .
والأصل في الوسق : الحمل . وكل شيء وسقته فقد حملته . والوسق أيضا : ضم الشيء إلى الشيء .
( ه ) ومنه حديث أحد " استوسقوا كما يستوسق جرب الغنم " أي استجمعوا وانضموا .
( ه ) والحديث الآخر " أن رجلا كان يجوز المسلمين ويقول : استوسقوا " .
* وحديث النجاشي " واستوسق عليه أمر الحبشة " أي اجتمعوا على طاعته ، واستقر الملك فيه .


